للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرائه فهنا اختلف أهل العلم؛ فمنهم من قال: لا بد من بينة، ومنهم من قال: إن البينة وحدها لا تكفي، ومنهم من قال: إن البينة تحتاج إلى أن تُدعم بيمين، ومنهم من قال: إنه لا بد مع البينة أن يصدقه المشتري.

قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَسْمَعُ مِنْ تِلْكَ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا)؛ وهي رواية عن الإمام أحمد (١).

قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: يَسْمَعُ مِنْهَا وَيُجْبَرُ الْمُبْتَاعُ عَلَى ذَلِكَ الثَّمَنِ)، وهي رواية مشهورة عن أحمد أيضًا (٢).

قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ فِي هَذه الْمَسْأَلَةِ: إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ إنَّ الْمُبْتَاعَ … )، يعني: إما أن يعطيه قيمة السلعة يوم قبضها، وإما أن يأخذ الفرق.

قوله: (فَهَذِهِ هِيَ مَشْهُورَاتُ مَسَائِلِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ).

يعني: في باب المرابحة.

قوله: (وَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ هَذَا الْبَيْعِ تَنْبَنِي فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ عَلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ ثَلَاثَةِ مَسَائِلَ وَمَا تَرَكَّبَ مِنْهَا، حُكْمُ مَسْأَلَةِ الْكَذِبِ، وَحُكْمُ مَسْأَلَةِ الْغِشِّ، وَحُكْمُ مَسْأَلَةِ وُجُودِ الْعَيْبِ. فَأَمَّا حُكْمُ الْكَذِبِ فَقَدْ تَقَدَّمَ.


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٣٢) قال: " (وقدم في التنقيح أنه لا يقبل) قول البائع (إلا ببينة) واختاره الموفق، وحمل كلام الخرقي عليه واختاره - أيضًا - الشارح وهو رواية عن أحمد، وقدمه ابن رزين في شرحه قال في "الإنصاف": وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة انتهى وجزم به في المنتهى؛ لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير، وكونه مؤتمنًا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال غلطت (ثم قال) في التنقيح".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٣١) قال: " (ولو قال) البائع: (مشتراه مائة ثم قال: غلطت، والثمن زائد عما أخبرت، به فالقول قوله مع يمينه) فيحلف (بطلب مشتر) تحليفه (اختاره الأكثر) منهم القاضي وأصحابه وابن عبدوس في "تذكرته" وقدمه في "الهداية" … قال ابن رزين في شرحه: وهو القياس. انتهى لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين (فيحلف) بائع (أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر) مما أخبر به (فإن حلف) بائع (خير مشتر بين الرد و) بين (دفع الزيادة) التي ادعاها البائع".

<<  <  ج: ص:  >  >>