للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا حُكْمُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَهُوَ حُكْمُهُ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ).

وقد تقدم معنا أحكام كثيرة من ذلك في البيوع وفي النكاح أيضًا.

قوله: (وَأَمَّا حُكْمُ الْغِشِّ عِنْدَهُ فَهُوَ تَخْيِيرُ الْبَائِعِ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَهُ الْبَيْعَ وَإِنْ حَطَّ عَنْهُ مِقْدَارَ الْغِشِّ، كمَا لَهُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْكَذِبِ، هَذَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ (١)).

يعني: ليس للبائع أن يلزم المشتري بأخذ المبيع؛ لأنه غش، والغش عيب يحصل به بالخيار.

قوله: (وَأَمَّا عِنْدَ أَشْهَبَ (٢) فَإِنَّ الْغِشَّ عِنْدَهُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ مُؤَثِّرٌ فِي الثَّمَنِ، وَقِسْمٌ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ. فَأَمَّا غَيْرُ الْمُؤثِّرِ: فَلَا حُكْمَ عِنْدَهُ فِيهِ، وَأَمَّا الْمُؤَثِّرُ: فَحُكْمُهُ عِنْدَهُ حُكْمُ الْكَذِبِ).

الغش المؤثر هو الذي يكون فيه تغيير للسلعة، وأما غير المؤثر فهو اليسير الذي يمكن تداركه.

قوله: (وَأَمَّا الَّتِي تَتَرَكَّبُ فَهِيَ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: كَذِبٌ وَغِشٌّ، وَكَذِبٌ وَتَدْلِيسٌ، وَغِشٌّ وَتَدْلِيسٌ بِعَيْبٍ، وَكَذِبٌ وَغِشٌّ وَتَدْلِيسٌ بِعَيْبٍ).


(١) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٨/ ٧٩) قال: "أو يكون أقل مما اشترى به المشتري فلا ينقص منه. وأما على رواية ابن القاسم عنه فيكون الحكم فيها حكم الغش والخديعة؛ لأنه بيع يجتمع فيه على روايته الزيادة في الثمن والغش والخديعة، وإذا اجتمعا جميعًا كان للمشتري أن يطالب البائع بأيهما شاء، والمطالبة بالغش والخديعة أفضل له، فيطالب بذلك".
(٢) لم أقف نصًّا على هذا التقسيم، لكن هناك مسألة يتضح منها مذهبه:
يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٨/ ٧٩) قال: "وأما إن كان العبد اشتراها بأقل من ذلك الثمن فلا يجوز ذلك ويكون الحكم فيه على رواية أشهب حكم من باع مرابحة وزاد في الثمن، يكون للمشتري في قيام السلعة أن يردها إلا أن يحط عنه الزيادة على ما كان اشتراها به العبد ونوبها من الربح، وإن فاتت كانت فيها القيمة ما لم تكن أكثر مما باع به، فلا يزاد البائع، أو يكون أقل مما اشترى به المشتري فلا ينقص منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>