للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دون الخمسة متفق عليها، والخمسة مختلف فيها، وسيأتي الكلام عنها.

قوله: (وَرُوِيَ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِيهَا إِنَّمَا هِيَ مُعَلَّقَة بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ التَّمْرِ لِضَرُورَةِ النَّاسِ أَنْ يَأْكُلُوا رُطَبًا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ رُطَبٌ، وَلَا تَمْرٌ، يَشْتَرِي بِهِ الرُّطَبَ. وَالشَّافِعِيُّ يَشْتَرِطُ فِي إِعْطَاءِ التَّمْرِ الَّذِي تُبَاعُ بهِ الْعَرِيَّةُ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا، وَيَقُولُ: إِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَدَ الْبَيْعُ).

قوله: (معلقة بهذا القدر من التمر)، أي: خمسة الأوسق أو ما دونها.

قوله: (وَالشَّافِعِيُّ يَشْتَرِطُ فِي إِعْطَاءِ التَّمْرِ الَّذِي تُبَاعُ بِهِ الْعَرِيَّةُ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا … ). كذلك الحنابلة أيضًا، وهذا هو التقابض، وسيشير المؤلف إليه. وبالجملة فمذهب الحنابلة أقرب في هذه المسألة إلى مذهب الشافعية إلا في جزئيات يوافقون فيها المالكية.

قوله: (وَالْعَرِيَّةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ فِي كُلِّ مَا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ).

أي: أن العارية عند المالكية (١) ليست خاصة بالتمر، حيث ورد في بعض النصوص "بيع الثمر بالتمر" (٢)، والثمر أعم من الرطب؛ لأن الثمر إذا أطلق يدخل فيه الرطب والعنب وسائر الفاكهة.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ١٧٩) قال: " (ورخص) جوازًا (لمعر) وهو واهب الثمرة (وقائم مقامه) من وارث وموهوب ومشترٍ للأصل مع الثمرة أو للأصل فقط بل (وإن) قام مقامه (باشتراء) بقية (الثمرة) المعراة (فقط) دون أصلها (اشتراء ثمرة) نائب فاعل رخص أي: اشتراؤها من المعرى بالفتح أو ممن قام مقامه (تيبس) أي شأنها أن تيبس بالفعل إن تركت كما يدل عليه التعبير بالمضارع لا أنها حين الشراء يابسة، ولا يكفي يبس جنسها فيخرج عنب مصر وبلحها وزيتونها ولوزها (كلوز) وجوز ونخل وعنب وتين وزيتون في غير مصر (لا كموز) ورمان وخوخ وتفاح وبرقوق؛ لفقد يبسه لو ترك ومثله ما لا ييبس مما أصله أن ييبس كعنب مصر ونخله كما علم بشروط ثمانية أشار لها".
(٢) أخرجه البخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٢) عن ابن عمر. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن المزابنة"، و"المزابنة": بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>