(٢) يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٢/ ٣٩) قال: "قال ابن حامد: لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل؛ لما روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه". وهذا حديث حسن، ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته، وسهولة خرصه، فلا يقاس عليه غيره. وقال القاضي: يجوز في جميع الثمار؛ لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب. ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة، لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما، وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما". (٣) أخرجه البخاري (٢١٩١) عن سهل بن أبي حثمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبًا". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ١٨٠) قال: " (و) كان المشترى من العرية (خمسة أوسق فأقل) وإن أعرى أكثر بناءً على أن علة الرخصة المعروف (ولا يجوز أخذ زائد عليه)، أي: على القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق". (٥) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٧٢) قال: " (فيما دون خمسة أوسق) بتقدير=