للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي التَّمْرِ وَالْعِنَبِ فَقَطْ) (١).

وهي رواية عند الحنابلة (٢)، وعلة إلحاق الشافعية العنب بالتمر في هذا الباب كونهما يجتمعان في أوصاف كثيرة، منها: إيجاب الزكاة في كل منهما، ومنها: كونهما قوتًا، فالعنب يقتات في بعض البلاد كذلك إذا يبس.

أما الحنابلة فإن هذا خاص بالرطب كما هو المشهور من المذهب، ويتمسكون بحديث "يأكلها أهلها رطبًا" (٣).

قوله: (وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا فِيمَا دُونَ الخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ عِنْدَ مَالِكٍ (٤)، وَالشَّافِعِيِّ (٥)، وَعَنْهُمَا الْخِلَافُ إِذَا كَانَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَرُوِيَ الْجَوَازُ عَنْهُمَا وَالْمَنْع، وَالْأَشْهَرُ عِنْدَ مَالِكٍ الْجَوَازُ).


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٧٢) قال: " (بيع الرطب) وألحق به الماوردي وغيره البسر؛ لأن الحاجة إليه كهي إلى الرطب (على النخل بتمر) لا رطب (في الأرض، أو) بيع (العنب) وإلحاق الحصرم به الذي زعمه شارح قياسًا على البسر غلط كما قاله الأذرعي؛ لبدو صلاح البسر وتناهي كبره، فالخرص يدخله بخلاف الحصرم فيهما، ونقل الإسنوي له عن الماوردي مردود بأن الصواب عنه البسر فقط".
(٢) يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٢/ ٣٩) قال: "قال ابن حامد: لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل؛ لما روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه". وهذا حديث حسن، ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته، وسهولة خرصه، فلا يقاس عليه غيره. وقال القاضي: يجوز في جميع الثمار؛ لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب. ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة، لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما، وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما".
(٣) أخرجه البخاري (٢١٩١) عن سهل بن أبي حثمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبًا".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ١٨٠) قال: " (و) كان المشترى من العرية (خمسة أوسق فأقل) وإن أعرى أكثر بناءً على أن علة الرخصة المعروف (ولا يجوز أخذ زائد عليه)، أي: على القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق".
(٥) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٧٢) قال: " (فيما دون خمسة أوسق) بتقدير=

<<  <  ج: ص:  >  >>