(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٨) قال: "فيما دون خمسة أوسق؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا "رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فبما دون خمسة أوسق" متفق عليه. فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها، ويبطل البيع في الكل". (٢) تقدم تخريجه. (٣) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٠٨) قال: "عندنا يجوز بيع العرايا بخرصها تمرًا من المعري خاصة، ويجوز من المعري وغيره بالدنانير والدراهم وغيرها، في خمسة أوسق فأكثر. وأما بالتمر فلا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق من المعري، وقيل: خمسة أوسق أيضًا". (٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٢١٦ - ٢١٧) قال: "لا يختلف المذهب أن العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة أوسق لعموم نهيه عن المزابنة، وتجوز فيما دون خمسة أوسق ولو بمد لإباحة العرية، وفي جوازها في خمسة أوسق قولان: … =