للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ الْأَوْسُقِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ) وكذلك أحمد (١)، والوسق ستون صاعًا، إذن لا بد أن تكون دون ثلاث المائة صاع. وعلى هذا فالأحوال ههنا ثلاثة:

الأولى: ما كان فوق خمسة الأوسق، فهذا غير جائز باتفاق.

الثانية: ما كان دون خمسة الأوسق، فهذا جائز باتفاق.

وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق (٢)، وفي رواية: في ما دون خمسة أوسق، فمفهوم ذلك أن ما زاد على خمسة الأوسق لا يجوز.

الثالثة: ما كان خمسة أوسق، فهذا موضع خلاف بين الأئمة الثلاثة، فذهب مالك (٣)، والشافعي في المشهور عنه (٤) إلى الجواز، وهو قول أكثر


= جفافه المراد بخرصها السابق في الحديث بمثله تمرًا مكيلًا يقينًا لخبرهما أيضًا "رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق" ودونها جائز يقينًا فأخذنا به؛ لأنها للشك مع أصل التحريم وأفهم الدون إجزاء أيّ نقص كان، والأصح أنه لا بد من نقص قدر يزيد على ما يقع به التفاوت بين الكيلين غالبًا كمد فلو بيع رطب، وهو دون ذلك باعتبار الخرص لم يجب انتظار تتمره؛ لأن الغالب مطابقة الخرص للجفاف، فإن تتمر وظهر فيه التفاوت أكثر مما يقع بين الكيلين بان بطلان العقد. ومحل البطلان فيما فوق الدون المذكور إن كان في صفقة واحدة".
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٨) قال: "فيما دون خمسة أوسق؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا "رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فبما دون خمسة أوسق" متفق عليه. فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيها، ويبطل البيع في الكل".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٠٨) قال: "عندنا يجوز بيع العرايا بخرصها تمرًا من المعري خاصة، ويجوز من المعري وغيره بالدنانير والدراهم وغيرها، في خمسة أوسق فأكثر. وأما بالتمر فلا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق من المعري، وقيل: خمسة أوسق أيضًا".
(٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٢١٦ - ٢١٧) قال: "لا يختلف المذهب أن العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة أوسق لعموم نهيه عن المزابنة، وتجوز فيما دون خمسة أوسق ولو بمد لإباحة العرية، وفي جوازها في خمسة أوسق قولان: … =

<<  <  ج: ص:  >  >>