(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٠) قال: "قوله (فيما دون خمسة أوسق) يشترط في صحة ذلك: أن يكون فيما دون خمسة أوسق. على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وعنه يجوز في خمسة أوسق". (٢) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٣٧ - ٣٨) قال: "وإنما يجوز بشروط خمسة. أحدها: أن يكون دون خمسة أوسق. وعنه يجوز في الخمسة، لأن الرخصة ثبتت في العرية، ثم نهى عما زاد على الخمسة، وشك الراوي في الخمسة، فردت إلى أصل الرخصة. والمذهب الأول، لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخبر، والخمسة مشكوك فيها، فترد إلى الأصل". (٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٢١٦ - ٢١٧) قال: "لا يختلف المذهب أن العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة أوسق لعموم نهيه عن المزابنة، وتجوز فيما دون خمسة أوسق ولو بمد لإباحة العرية، وفي جوازها في خمسة أوسق قولان؛ أحدهما: نص عليه في كتاب الصرف أنه لا يجوز واختاره المزني".