للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المالكية، ورواية في مذهب أحمد (١)

وفي المشهور من مذهب أحمد (٢) وهو قول في مذهب الشافعي (٣) أنه لا يجوز لحصول الشك من الراوي، فمرة قال: فيما دون خمسة أوسق، ومرة قال: في خمسة أوسق، إذن الخمسة موضع شك وهذا حكم، وأحكام الشريعة لا تثبت بالشك.

قوله: (وَعَنْهُمَا الْخِلَافُ إِذَا كانَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ): إذن نقول: (وعنهم) بدل (وعنهما) في كل من العبارتين، أي: (مالك والشافعي وأحمد)، ولم يذكر أبا حنيفة رَحِمه الله لأنه لا يرى بيع العارية.

قوله: (فَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُ مَالِكًا فِي الْعَرِيَّةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:).

انتقل المؤلف إلى ذكر المواضع التي حصل فيها الخلاف بين مالك والشافعي في هذا الباب.


= والقول الثاني: نص عليه في كتاب "الأم" جواز العرية في خمسة أوسق؛ لأن تحريم ما زاد على الخمسة إنما كان لدخوله في المزابنة قطعًا، وتحليل ما دون الخمسة لدخوله في العرية يقينًا، والخمسة وإن كانت شكًّا فلا يجوز إلحاقها بالمزابنة دون العرية".
(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٠) قال: "قوله (فيما دون خمسة أوسق) يشترط في صحة ذلك: أن يكون فيما دون خمسة أوسق. على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وعنه يجوز في خمسة أوسق".
(٢) يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٣٧ - ٣٨) قال: "وإنما يجوز بشروط خمسة. أحدها: أن يكون دون خمسة أوسق. وعنه يجوز في الخمسة، لأن الرخصة ثبتت في العرية، ثم نهى عما زاد على الخمسة، وشك الراوي في الخمسة، فردت إلى أصل الرخصة. والمذهب الأول، لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخبر، والخمسة مشكوك فيها، فترد إلى الأصل".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٢١٦ - ٢١٧) قال: "لا يختلف المذهب أن العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة أوسق لعموم نهيه عن المزابنة، وتجوز فيما دون خمسة أوسق ولو بمد لإباحة العرية، وفي جوازها في خمسة أوسق قولان؛ أحدهما: نص عليه في كتاب الصرف أنه لا يجوز واختاره المزني".

<<  <  ج: ص:  >  >>