قوله:(في محلها) يعني: هل هي خاصة بالرطب كما هو مذهب أحمد في المشهور عنه، أو هي في الرطب والعنب كما هو مذهب الشافعي، أو في كل ما ييبس فيدخل العنب وبقية الفواكه كما هو مذهب مالك؟
عرض المؤلف لمذهب أحمد لكن باختصار شديد، وقد وافق أحمد (١)
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٦٢) قال: "وأصل المادة فيها قيل: العري، وهو التجرد، فسميت عارية لتجردها عن العوض، كما تسمى النخلة الموهوبة عرية؛ لتعريها عن العوض، وقيل من التعاور، أي: التناوب، لجعل مالها للغير نوبة في الانتفاع بها".