(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٤٧) قال: "لا يشترط في بيع العرية أن تكون موهوبة لبائعها. هذا ظاهر كلام أصحابنا. وبه قال الشافعي. وظاهر قول الخرقي، أنه شرط. وقد روى الأثرم، قال: سمعت أحمد سئل عن تفسير العرايا، فقال: العرايا أن يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجة أو المسكنة، فللمعري أن يبيعها ممن شاء". (٣) يُنظر: "الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٦٧٧ - ٦٧٨) قال: " (وتصح بأعرتُك) لأنه صريح (وأطعمتك أرضي) أي: غلتها؛ لأنه صريح مجازًا من إطلاق اسم المحل على الحال (ومنحتك) بمعنى أعطيتك (ثوبي أو جاريتي هذه وحملتك على دابتي هذه إذا لم يرد به) بمنحتك وحملتك (الهبة) لأنه صريح فيفيد العارية بلا نية والهبة بها أي مجازًا".