للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمؤلف ضعف مذهب مالك وقوى مذهب الشافعية (١) والحنابلة (٢).

قوله: (وفيه ضعف)، أي: في مذهب مالك، وقد انتصر المؤلف رَحِمه الله للحق وإن لم يكن موافقًا لمذهبه الذي تعلمه ودرسه، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يصدع بالحق، وأن يكون منصفًا؛ قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: ٥٩]، {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)} [النساء: ٦٥]، فإذا ما وقع الخلاف فاعلم أن كل هؤلاء الأئمة - رحمهم الله - منزهون عن أن يقصدوا الخطأ؛ فقد أفنوا أعمارهم ووقفوا حياتهم وجاهدوا في الله حق جهاده ووصلوا كَلال الليل بكَلال النهار يقرعون الأبواب في الليل الداجي شتاءً وصيفًا، يقطعون المسافات الطويلة راكبين إن أسعفتهم الحال، وماشين إن ضاقت بهم النفقة؛ ليُحصِّل أحدهم مسألة من المسائل أو حديثًا من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذن هم منزهون من أن يقصدوا الخطأ، بل هم - بلا شك - يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طريق يوصل إليه، وأهدى سبيل يرشد إليه، هذا هو طريقهم - رحمهم الله تعالى - لكنهم مجتهدون، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٧٢ - ٤٧٣) قال: " (ويشترط التقابض) في المجلس؛ لأنه بيع مطعوم بمثله ويحصل (بتسليم التمر)، أو الزبيب إلى البائع، أو تسلمه له (كيلًا)؛ لأنه منقول، وقد بيع مقدرًا فاشترط فيه ذلك كما مر في مبحث القبض (والتخلية في النخل) الذي عليه الرطب، أو الكرم الذي عليه العنب وإن لم يكن النخل بمجلس العقد لكن لا بد من بقائهما فيه حتى يمضي زمن الوصول إليه؛ لأن قبضه إنما يحصل حينئذ".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٨) قال: " (بشرط الحلول وتقابضهما) أي: العاقدين (بمجلس العقد)؛ لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه فاعتبر فيه شروطه إلا ما استثناه الشرع مما لم يمكن اعتباره في العرايا (ف) القبض (في) ما على (نخل بتخلية في تمر بكيل) أو نقل لما علم كيله. قاله في شرحه ولا يشترط حضور تمر عند نخل".

<<  <  ج: ص:  >  >>