(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٦٥) قال: " (والمزابنة) هي بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله تقديرًا شروح مجمع، ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا. قال المصنف: فلو لم يكن رطبًا جاز لاختلاف الجنس". (٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٩٤) قال: "وتفسير العرية - عندنا - ما ذكره مالك بن أنس - رضي الله عنه - في الموطإ، وهو أن يكون لرجل نخيل فيعطي رجلًا منها ثمرة نخلة أو نخلتين يلقطهما لعياله، ثم يثقل عليه دخوله حائطه، فيسأله أن يتجاوز له عنها على أن يعطيه بمكيلتها تمرًا عند إصرام النخل - وذلك ما لا بأس به عندنا؛ لأنه لا بيع هناك، بل التمر كله لصاحب النخل، فإن شاء سلم له ثمر النخل وإن شاء أعطاه بمكيلتها من التمر، إلا أن الراوي سماه بيعًا لتصوره بصور البيع، لا أن يكون بيعًا حقيقة، بل هو عطية".