(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٣/ ٦٠) قال: " (وكمزابنة) بالتنوين من الزبن وهو الدفع؛ لأن كل واحد يدفع صاحبه عما يقصده منه وفسرها المصنف تبعًا لأهل المذهب بقوله (مجهول) أي: بيع مجهول (بمعلوم) ربوي أو غيره (أو) بيع مجهول (بمجهول من جنسه) فيهما للغرر بسبب المغالبة". ومذهب أبي حنيفة قد تقدم قريبًا. ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٧١) قال: " (ولا) بيع (الرطب على النخل بتمر، وهو المزابنة) من الزبن، وهو الدفع، سميت بذلك لبنائها على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم، وذلك لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنهما رواه الشيخان وفسرا في رواية بما ذكر، ووجه فسادهما ما فيهما من الربا مع عدم الرؤية في الأولى". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ١٦٤) قال: " (ولا) بيع (المزابنة) من الزبن، وهو الدفع الشديد، كأن كل واحد منهما، يزبن صاحبه عن حقه ويراوده، ومنه سمي الشرطي زبينًا؛ لأنه يدفع الناس بشدة وعنف، (وهي)، أي: المزابنة شرعًا: (بيع الرطب على النخل بالتمر)، لحديث ابن عمر: "نهى عن المزابنة" متفق عليه". (٣) تقدم أقوال الأئمة في ذلك.