للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مطلقًا، فأخذوا بظاهر الحديث، ولم يأخذوا بما جاء من تخصيصٍ من قِبَلِ الراوي، وراوي الحديث أعلم به من غيره، وكان رافع (راوي الحديث) صاحب حقلٍ وزرعٍ.

قوله: (وَروَى هَذَا عَنْ رَافِعٍ ابْنُ عُمَرَ، وَأَخَذَ بِعُمُومِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ فَتَرَكَ ذَلِكَ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَا يُخَصُّ العُمُومُ بِقَوْلِ الرَّاوِي) (١).

(ابْنُ عُمَرَ): عبد الله بن عمر من السابقين إلى الإسلام، أسلم مع والده -رضي الله عنه- قديمًا، وكان من أكثر الصحابة تتبعًا لآثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتَوقُّفه عن كراء أراضيه تَورُّعًا منه -رضي الله عنه-، لا لأنه لا يرى جواز ذلك.

قوله: (وَرُوِيَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ إِجَارَةِ الأَرَضِينَ" (٢)).

(وَرُوِيَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِيهِ)، هذا وَهمٌ نبَّه عليه الإمام البخاري، وكذا الحافظ ابن حجر في كتابه "الإصابة"، والصحيح أنه رُوِيَ عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه (يعني: رافع).

وقد أورد الحديث الإمام النسائي في كتابه في عدة مواضع، وكلها: "عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه رافع بن خديج".


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٦١) قال: "قد روى عنه ابن عمر هذا الخبر، وَحَمله على العموم، فترك كراء المزارع، وروى معمر ويونس وعقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن كراء المزارع، فترك ابن عمر كراءها".
(٢) أخرجه النسائي (٣٨٦٧) ولفظه: عن مجاهد، قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه، عن أبيه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه "نهى عن كراء الأرض"، فابى طاوس، فقال: سمعتُ ابن عبَّاس: "لا يرى بذلك بأسًا"، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح النسائي" (٨/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>