(٢) يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك" لابن الجلاب (٢/ ١٣٥) قال: "ولا تجوز إجارة الدنانير والدراهم، وإجارتهما قراضهما، والأجرة عن مستأجرها ساقطة، وإنما يجوز فيها القرض". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٤٦)، قال: قوله: (فلا يصح) استئجار بياع على كلمة … (وكذا دراهم ودنانير للتزيين) للحوانيت ونحوها … (في الأصح) في الجميع؛ لأن منفعة التزيين بالنقد غير متقومة، فلا تقابل بمالٍ بخلاف إعارتها للزينة كما مر في بابها … والثاني: ينازع في مثل ذلك، ومثل التزيين في ذلك الضرب على سكتها والوزن بها، أما إذا لم يصرح بالتزيين … وخرج بالدراهم والدنانير الحلي، فتجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة. وانظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٧٠). (٤) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٦٠٤) قال: (فلا تصح) الإجارة (في نقد وما بعده إن أطلقت)؛ بأن لم يذكر وزنًا، ولا تَحلِّيًا ونحوه، (ويكون قرضًا في ذمة قابض)؛ لأن الإجارة تقتضي الانتفاع، والانتفاع المعتاد بالنقد والطعام ونحوه إنما هو بأعيانها، فإذا أطلق الانتفاع حُمِلَ على المعتاد. (٥) أخرجه البخاري (٢٢٨٤) ولفظه: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل". (٦) أخرجه مسلم (١٥٦٨) ولفظه عن رافع بن خديج، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام".