(٢) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١٠٢٤) ولفظه: "نَهَى عَنْ عَسْبِ الفَرَسِ، وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ"، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (١٤٧٦). (٣) مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" للشيخ عليش (٧/ ٤٤٣، ٤٤٤) قال: " (وك) إجارة على سلخ بـ (جلد لسَلَّاخ) بفتح السين وشد اللام، فهي فاسدة للغرر بتقطع الجلد حال سلخه (وإجارة على طحن بـ (نُخَالة) بضم النون وإعجام الخاء (لطحان) للغرر للجهل بقدرها وصفتها. فيها لا تجوز الإجارة على سلخ شاة بشيءٍ من لحمها. ابن شاس: لو استأجر السلاخ بالجلد، والطحان بالنخالة فلا يجوز". وانظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب، (ص ٤٣٤). مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٤٥)، وفيه: (ولا) يصح أيضًا استئجار سلاخ (ليسلخ) الشاة (بالجلد) الذي عليها، (ولا) طحان على أن (يطحن) البر مثلًا (ببعض الدقيق) منه كربعه (أو بالنُّخَالة) منه للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة، ولعدم القدرة على الأجرة حالًا. وينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٦٠) قال: (ومثله) أيْ: مثل استئجاره على سلخ بهيمةٍ بجلدها في عدم الصحة استئجاره (لطحن قمح بنخالته، وعمل السمسم شيرجًا بالكسب) الخارج منه (والحلج) أيْ: حلج القطن (بالحب) الذي يخرج منه، فلا يصح للجهالة بالأجرة؛ لأنه لا يعلم ما يخرج منه.