(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٤٠٥) قال: (فصل لا يصح جعل الأجرة مما عمل فيه) الأجير (كالطحن) أي: كاكترائه للطحن (والرضاع بجزءٍ من الدقيق والرقيق) المرتضع (بعد الفطام) أو لسلخ الشاة بجلدها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن قفيز الطحان"، رواه البيهقي بإسنادٍ حسنٍ، وفَسَّروه باكتراء الطحان على طحن الحنطة ببعض دقيقها، وقيس به ما في معناه، ولأن الأجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة، فهي غير مقدورٍ عليها، وللجهل بها حِينَئذٍ، ولاشتمال العقد على استحقاق كلٍّ منهما على الآخر طحن قدر الأجرة، وهما متنافيان، وللأجير إذا عمل في ذلك أجرة عمله. (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٤٦)، قال: (ولا) يصح استئجاره على=