للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِصَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ (١). وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا بِكَرَاهِيَتِهِ: فَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ، أَوْ رَافِعَ بْنَ رِفَاعَةَ جَاءَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُطْعِمَهُ نَاضِحَنَا (٢). وَبِمَا رُوِيَ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كانَ لَهُ حَجَّامٌ، وَبِمَا رُوِيَ: وَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ دلِكَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ عَادَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ عَادَ فَنَهَاهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرْاجِعُهُ حَتَّى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "اغلِفْ كَسْبَهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ" (٣).

اختلف العلماء في كسب الحجام على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه محرمٌ، وهو رواية عن أحمد رَحِمه الله (٤).

القول الثاني: أنه مكروهٌ، وأثر هذا القول عن عثمان بن عفان وأبي هريرة -رضي الله عنهما-، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي (٥)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولًا: نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجام.

ثانيًا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كَسْب الحجام خبيث".


(١) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٠).
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٨٩٩٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٦٠٤٨)، وقال الأرناوؤط: هذا إسنادٌ لا يصح.
(٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣١).
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٨) قال: (ويُكْره للحر أكل أجرته) يعني: على القول بصحة الاستئجار عليه … وهذا المذهب … وعنه: يحرم مطلقًا. واختار القاضي في التعليق أنه يحرم أكله على سيده.
(٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٩٩) قال: وممَّن كره كسب الحجام: عثمان، وأبو هريرة، والحسن، والنخعي، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كسب الحجام خبيث"، رواه مسلم. وقال: "أَطْعمه ناضحك ورقيقك".

<<  <  ج: ص:  >  >>