(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٠١)، قال: "ويُكْره نفخ التراب إن كان قليلًا، فإن ذهب به أعاد الضرب (ثم يمسح وجهه) ". (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٤٥)، قال: "أما ركنه فشيئان، الأول: ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". مذهب المالكية يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٨)، قال: " (و) سنن المسح من الكوعين (إلى المرفقين) (و) سنن (تجديد ضربة) ثانية اليديه) ". مذهب الشَّافعيَّة، يُنظر: "أسنى المطالب" (١/ ٨٦)، قال: " (ويجب النقل مرتين) وإنْ أمكن بمرة بخرقة ونحوها؛ لخبر الحاكم: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين"، وروى أبو داود "أنه -صلى الله عليه وسلم- تيمم بضربتين مسح بإحداهما: وجهه، وبالأخرى: ذراعيه"، لكن الأول: موقوف على ابن عمر، والثاني: فيه راوٍ ليس بالقوي عند أكثر المحدثين … ومع هذا صحح وجوب الضربتين، وقال: إنه المعروف من مذهب الشافعي".