للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتفق عليه (١): أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُل فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ ويدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَفِيهِ أنَّه ضَرَب ضَرْبَتين (٢)، لَكن أجَاب الحَنابلَة بأنَّ هذا يدل على الجواز لا الوُجُوب.

وَذَهَب بعض أهل العلم إلى أنه لا بدَّ من ضربتين لكل واحدٍ منهما، فلليد ضربتان، وللوجه ضربتان.

وَذَهب جماعةٌ إلى أنه يضرب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة لليد اليمنى، وضربة لليد اليسرى (٣).

مسألة: استحبَّ العلماء أن يضرب بيديه على الأرض مُفرَّجتي الإصبع حتى تحمل ترابًا أكثر، وعلى القول بالمسح إلى الذِّراعين، فإنَّه يبدأ من أصَابع اليد كما في الوضوء، ثم يعمِّم يده بالماء.

ويَجُوز أن يبدأ من المرفق وينزل حتى أطراف الأصابع، فالمهمُّ أن يعمم اليد بالماء.

تنبيه: لم يتعرض المؤلف رحمه الله إلى كيفيَّة الضرب، وهل يضرب بيديه مضمومة الأصابع أو أنه يُفرِّجها؟ والجمهور على أنه يفرجها (٤).


(١) أخرجه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩).
(٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" (١/ ٢٣٠)، ولفظه: "فضرب الحائط بيده ضربة فمسح بها وجهه، ثم ضرب أُخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين"، وضعفه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٣٥٦).
(٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ٢١١)، قال: وحكى الماوردي وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزئه إلا ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربة لذراعيه.
(٤) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٥٣)، قال: " (وسنن التيمم سبعة: إقبال اليدين بعد وضعهما على التراب وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع … ) ".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١٩٥)، قال: "وَيَجب عليه تخليل الأصابع، ونزع الخاتم ليمسح ما تحته. وتخليل الأصابع يكون ببَاطن الكف أو الأصابع لا بجنبها إذ لم يمسها تراب".=

<<  <  ج: ص:  >  >>