(٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" (١/ ٢٣٠)، ولفظه: "فضرب الحائط بيده ضربة فمسح بها وجهه، ثم ضرب أُخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين"، وضعفه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٣٥٦). (٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ٢١١)، قال: وحكى الماوردي وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزئه إلا ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربة لذراعيه. (٤) مذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٥٣)، قال: " (وسنن التيمم سبعة: إقبال اليدين بعد وضعهما على التراب وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع … ) ". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١٩٥)، قال: "وَيَجب عليه تخليل الأصابع، ونزع الخاتم ليمسح ما تحته. وتخليل الأصابع يكون ببَاطن الكف أو الأصابع لا بجنبها إذ لم يمسها تراب".=