أحدها: أن يكون أجلها معلومًا بشهر أو سنة، أو تكون محدودة بعمل كخياطة ثوب أو كتابة كراس. وثانيها: أن يكون الأجرُ معلومًا للمتعاقدين ولو بالعوف، كأجرة الخياطة أو صبغ الثوب أو غيرهما مما تختلف أجرته عرفًا. وثالثها: أن يكون العمل المستأجر عليه معلومًا للمتعاقدين، كما يشترط تعيين الذات المعقود عليها لتعليمها أو لركوبها. وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (١٨١). (٢) يُنظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص ١٨٦) قال: "الإجارة عقد على المنافع بعوض، ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة، وما جاز أن يكون ثمنًا في البيع، جاز أن يكون أجرةً في الإجارة، والمنافعُ تارةً تصير معلومةً بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة، فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت، وَتارةً تصير معلومةً بالتسمية كَمَن استأجر رجلًا على صبغ ثوبه، أو خياطته، أو استأجر دابةً ليحمل عليها مقدارًا معلومًا، أو يركبها مسافةً سماها، وتارةً تصير المنفعة معلومةً بالتعيين والإشارة كَمَن استأجر رجلًا لأنْ ينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم".