للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالشَّافِعِيُّ (١))، وَكَذلك أحمد (٢) اتَّفقوا على (أَنَّ مِنْ شَرْطِ الإِجَارَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وَالمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةَ القَدْرِ)، كأن يقول: أجرتك هذه الدار سنة بألف ريال لتسكنها، فعرفنا المنفعة وهي السُّكنى، والثمن وهو الألف ريال، والمدة وهي السنة، فارتفعت الجهالة، وصحَّت الإجارة.

وقَدْ تكون بِغَايَةٍ مثل: خياطة الثوب، وعمل الباب، وبناء الجدار.

قوله: (وَإِمَّا بِضَرْبِ الأَجَلِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهَا غَايَةٌ مِثْلَ: خِدْمَةِ الأَجِيرِ، وَذَلِكَ إِمَّا بِالزَّمَانِ إِنْ كَانَ عَمَلًا، وَاسْتِيفَاءَ مَنْفَعَةٍ مُتَّصِلَةِ الوُجُودِ مِثْلَ كِرَاءِ الدُّورِ وَالحَوَانِيتِ).

الأجير الذي يعمل عند شخصٍ بأجرٍ لا بد من تحديد الأجر، وتحديد العمل ما كنهه، وتوقيته ومدته.

قوله: (وَاسْتِيفَاءَ مَنْفَعَةٍ مُتَّصِلَةِ الوُجُودِ مِثْلَ كرَاءِ الدُّورِ وَالحَوَانِيتِ)، أي: يحدد مدَّة الاستئجار.

قوله: (وَإِمَّا بِالمَكَانِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا مِثْلَ كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ).

كراء الرَّواحل أو السيارات، كأن يستأجر سيارةً ليحمل عليها بضائعَ


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٥٣، ٤٥٤) قال: يشترط في إجارة عينٍ أو ذِمَّةٍ فيما له منافع كدارٍ (كون المنفعة) في كلِّ منهما (معلومة) عينًا وصفةً وقدرًا، ولم يقل: وكون المنفعة معلومة كما قال سابقًا، وكون المؤجر قادزا على تسليمها لكثرة أبحاث هذا الشرط، فلا يصح إيجار أحد عبديه، ولا إجارة الغائب، ولا إجارة مدة غير مقدرة … (وتارةً) تقدر المنفعة (بعمل) أي: محله من غير مدة (كدَابَّةٍ) معينةٍ أو موصوفةٍ للركوب (إلى مكة) مثلًا، (وكخياطة ذا الثوب) المعين؛ لأن هذه المنافع معلومة في أنفسها فلم تفتقر إلى تقدير المدة.
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٥١) قال: الشرط (الثاني) للإجارة (معرفة الأجرة)؛ لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا كالثمن، وقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم-: "مَن استأجر أجيرًا فليُعْلمه أجره"، ويصحُّ أن تكون في الذمة، وأن تكون معينةً (فما في الذمة) حكمه (كثمن)، فما صح أن يكون ثمنًا في الذمة، صح أن يكون أجرة (و) الأجرة (المعينة كمبيع) معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>