(١) ومعناها: أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكمًا لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه، فلو لم يرد نص يخالفها أصلًا، أو ورد ولكن عامًّا، فإن العادةَ تعتبر. انظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٧٩)، و"شرح القواعد الفقهية" للزرقا (ص ٢١٩). (٢) أخرجه أحمد موقوفًا (٣٦٠٠)، عن ابن مسعود، ولفظه: "إنَّ الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب مُحمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدٍ، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسنٌ، وما رأوه سيئًا، فهو عند الله سيئٌ)، وحسن إسناده الأرناؤوط. (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٥٤) قال: (ثم تارةً تقدر) المنفعة (بزمان) فقط (كدار) أي: كإجارة دار وثوب وإناء (سنة) معينة متصلة بالعقد، فيقول: أجرتك هذه الدار بالسكنى سنةً، فإن قال: على أن تسكنها لم يصح كما في "البحر"، ولو أجره شهرًا مثلًا، وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ؛ لأنه المفهوم المتعارف. وإن قال ابن الرفعة: لا بد أن يقول من الآن، ولا تصح إجارة شهرٍ من هذه السنة وبقي فيها أكثر من شهر للإبهام، فإن لم يبق فيها غيره صح. وقوله: أجرتك من هذه السنة كل شهرٍ بدرهم أو أجرتك كل شهرٍ منها بدرهم، فاسد؛ لأنه لم يعين فيها مُدَّةً. وانظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٢٤٦).