(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" مع "حاشية الشلبي" (٥/ ١٤٨) قال: (وتصح الإجارة وفسخها … مضافًا)، أي: مضافًا إلى الزمان المستقبل؛ لأن الإجارة تتضمن تمليك المنافع، والمنافع لا يتصور وجودها في الحال، فتكون مضافةً ضرورةً. (قوله: وهذا هو معنى الإضافة). قلت: وليس ما ذكر هو المراد بإضافتها، وإنما المراد إضافة العقد إلى الزمان المستقبل كأن يقول: آجرتك هذه الدار غدًا شهرًا بكذا، أو يقول وهو في يوم السبت مثلًا: آجرتك هذه الأرض يوم الجمعة سنةً بعشرةٍ، أو قال وهو في رجب أو في ربيع الأول: آجرتك دابَّتي هذه رأس شعبان شهرًا بكذا، ونحو ذلك، وقد اختلف المشايخ في هذه الإجارة، فاختار الشيخ ظهير الدين أن الإجارة المضافة لا تجوز. وقال صاحب "المحيط": إضافة الإجارة إلى وقت في المستقبل جائزة. وقال في "الفصول": المختار أنها جائزة. وانظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" "رد المحتار" (٥/ ٢٤٣). ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٤٣) =