ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٥٥) قال: "ولإجارة العين المعقود على منفعتها معينة كانت أو موصوفة في الذمة (صورتان): إحداهما: أن تكون (إلى أمد) كهذه الدار شهرًا أو فرسًا صفته كذا ليركبه يومًا (وشرط) في هذه الصورة (علمه) أي: الأمد كشَهْرٍ من الآن أو وقت كذا؛ لأنه الضابط للمعقود عليه، المعرف له، وإن استأجره سنةً وأطلق، حُملَت على الأهلة؛ لأنها المعهودة شرعًا؛ لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} [البقرة: ١٨٩]، فإن قالا: سنة عددية أو بالأيام فثلاث مئة وستون يومًا، وإن قال: سنة رومية أو شمسية أو فارسية". (١) يُنظر: "أسنى المطالب" للأنصاري (٢/ ٤٠٧) قال: (لا يصح إيراد إجارة العين على مستقبل كأجرتك الدابة سنة من غدٍ أو لتخرج) بها (غدًا)؛ لأن منفعتها في الغد أو نحوه غير مقدورة التسليم في الحال، فأشبه بيع العين على أن يسلمها غدًا. (٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ١١) قال: (ص) وعدم التسمية لكل سنة (ش) يعني أنه يجوز للشخص أن يستأجر الرقبة سنين معلومة بأجرة معلومة وإن لم يسم ما يخص كل سنة من الأجرة، كما يجوز له أن يستأجر الرقبة مدة سنة بأجرة معلومة وإنْ لم يسم ما يخص كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر من الأجرة.