وفي بعضها أنه لا يجوز أكثر من سنة، وفي بعضها أنه لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة، والقولان لا معنى لهما؛ لأن المانع إنْ كان هو الجهالة فلا جهالة، وإنْ كان عدم الحاجة، فالحاجة قد تدعو إلى ذلك، وسواء عين اليوم أو الشهر أو السنة أو لم يعين. (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٢٤)، قال: ولا تتقدر أكثر مُدَّة الإجارة، بل تَجُوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإنْ كثرت .. وهذا قول كافة أهل العلم. (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٧٣) قال: " (يصح عقد الإجارة مدة) معلومة (تبقى فيها العين) المؤجرة (غالبًا) لإمكان استيفاء المعقود عليه، ولا يقدر بمدة، إذ لا توقيف فيه، والمرجع في المدة التي تبقى فيها العين غالبًا إلى أهل الخبرة، فيؤجر الدار والرقيق ثلاثين سنةً، والدابة عشر سنين، والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به، والأرض مئة سنة أو أكثر، (وفي قول لا يُزَاد على سنةٍ) لاندفاع الحاجة بها، (وفي قولٍ) على (ثلاثين) سنةً؛ لأنها نصف العُمُر الغالب".