(٢) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٢/ ٢٣٠) قال: وتنقسم الأرضون على مذهب ابن الماجشون في جواز عقد الكراء فيها والنقد على أربعة أقسام: أحدها: أرض النيل المأمونة. والثاني: أرض السقي بالأنهار والآبار. والثالث: أرض السقي بالعيون. والرابع: أرض المطر. فأما أرض النبل المأمونة، فيجوز الكراء فيها للأعوام الكثيرة بالنقد وبغير النقد -قرب إبان شربها وريها- هذا قوله في "المدونة". فأما أرض السقي بالأنهار والآبار، فيجوز الكراء فيها للعشرة الأعوام لا أكثر، والنقد فيها على مذهبه جائز، قاله الفضل. وأما أرض السقي بالعيون، فلا يجوز كراؤها، إلا للثلاثة الأعوام والأربعة، ولا ينقد إلا سنة بسنةٍ، يريد أنه ينقد السنة الثانية قبل تمام الأولى بيَسِيرٍ وَإن لم ترو الأرض، هذا قوله ومذهبه في الواضحة.