للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشاهد: أنَّ موسى -عليه السلام- أجر نفسه عشر سنوات، وهي مدة طويلة يقوم فيها برعي الغنم.

قوله: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ القَاسِمِ وَابْنِ المَاجِشُونِ فِي أَرْضِ المَطَرِ، وَأَرْضِ السَّقْيِ بِالعُيُونِ، وَأَرْضِ السَّقْيِ بِالآبَارِ وَالأَنْهَارِ، فَأَجَازَ ابْنُ القَاسِمِ فِيهَا الكِرَاءَ السِّنِينَ الكَثِيرَةَ، وَفَصَّلَ ابْنُ المَاجِشُونِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ الكِرَاءُ فِي أَرْضِ المَطَرِ إِلَّا لِعَامٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا أَرْضُ السَّقْيِ بِالعُيُونِ فَلَا يَجُوزُ كرَاؤُهَا إِلَّا لِثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ وَأَرْبَعَةٍ، وَأَمَّا أَرْضُ الآبَارِ وَالأَنْهَارِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا لِعَشَرَةِ أَعْوَامٍ فَقَطْ).

اختلفَ المالكية في الأرض التى تُسْقى بالأمطار أو الآبار أو العيون، وهي فرع عن المسألة السابقة.

فذهب ابن القاسم إلى جواز الكراء السنين الكثيرة (١).

وذهب ابن الماجشون وجماعة إلى التفصيل (٢):


(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٢/ ٢٢٩) قال: فأما جواز عقد الكراء فيها، فإنه جائز على مذهب ابن القاسم في "المدونة" فيها كلها من غير تفصيل، كانت مأمونةً أو غير مأمونة للسنين الكثيرة.
(٢) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٢/ ٢٣٠) قال: وتنقسم الأرضون على مذهب ابن الماجشون في جواز عقد الكراء فيها والنقد على أربعة أقسام:
أحدها: أرض النيل المأمونة.
والثاني: أرض السقي بالأنهار والآبار.
والثالث: أرض السقي بالعيون.
والرابع: أرض المطر.
فأما أرض النبل المأمونة، فيجوز الكراء فيها للأعوام الكثيرة بالنقد وبغير النقد -قرب إبان شربها وريها- هذا قوله في "المدونة".
فأما أرض السقي بالأنهار والآبار، فيجوز الكراء فيها للعشرة الأعوام لا أكثر، والنقد فيها على مذهبه جائز، قاله الفضل.
وأما أرض السقي بالعيون، فلا يجوز كراؤها، إلا للثلاثة الأعوام والأربعة، ولا ينقد إلا سنة بسنةٍ، يريد أنه ينقد السنة الثانية قبل تمام الأولى بيَسِيرٍ وَإن لم ترو الأرض، هذا قوله ومذهبه في الواضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>