هذا تلخيص لما سبق ذكره، وتفصيله أما تحديد أول المدة فكأن يقول: أجرتك سنةً، والشافعية على أنه لا يجوز لما فيه من الجهالة، والجمهور قالوا بالجواز وينصرف إلى ما جرت به العادة، وهي ما يلي العقد.
وأما طول المدة، فالجمهور على عدم تحديدها، وللشافعي قولان:
الأول: أنه لا تجوز الزيادة على سنة.
والثاني: أنها تجوز إلى ثلاثين سنة.
أما بعدها من وقت العقد فكأن يؤجر داره لسنوات لم تأتِ، والجمهورُ على جواز ذلك خلافًا للشافعية.