للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* فإن كانت تُسقى بماء المطر، فلا يجوز لأكثر من عام واحد؛

لأنها غير مأمونة التغير.

* وإِنْ كَانَتْ تُسقى بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام أو أربعة؛ فقد تجف العين أو يضعف ماؤها.

* وإن كانت تُسقى بالآبار والأنهار، فلا يجوز إلا لعشرة أعوام.

قوله: (فَالِاخْتِلَافُ هَاهُنَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: فِي تَحْدِيدِ أَوَّلِ المُدَّةِ، وَفِي طُولِهَا، وَفِي بُعْدِهَا مِنْ وَقْتِ العَقْدِ).

هذا تلخيص لما سبق ذكره، وتفصيله أما تحديد أول المدة فكأن يقول: أجرتك سنةً، والشافعية على أنه لا يجوز لما فيه من الجهالة، والجمهور قالوا بالجواز وينصرف إلى ما جرت به العادة، وهي ما يلي العقد.

وأما طول المدة، فالجمهور على عدم تحديدها، وللشافعي قولان:

الأول: أنه لا تجوز الزيادة على سنة.

والثاني: أنها تجوز إلى ثلاثين سنة.

أما بعدها من وقت العقد فكأن يؤجر داره لسنوات لم تأتِ، والجمهورُ على جواز ذلك خلافًا للشافعية.

قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِذَا لَمْ يُحَدِّدِ المُدَّةَ، وَحَدَّدَ القَدْرَ الَّذِي يَجِبُ لِأَقَلِّ المُدَّةِ؛ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَكْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الدَّارَ الشَّهْرَ بِكَذَا، وَلَا يَضْرِبَانِ لِذَلِكَ أَمَدًا مَعْلُومًا، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: يَجُوزُ عَلَى قِيَاسِ: أَبِيعُكَ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِحِسَابِ القَفِيزِ بِدِرْهَمٍ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ، وَسَبَبُ الخِلَافِ: اعْتِبَارُ الجَهْلِ الوَاقِعِ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ: هَلْ هُوَ مِنَ الْغَرَرِ المَعْفُوِّ عَنْهُ أَوِ المَنْهِيِّ عَنْهُ؟).

<<  <  ج: ص:  >  >>