للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختلف أهل العلم في تحديد القدر الذي يجب لأقل المدة دون تحديد المدة:

فذهب الشافعي إلى عدم الجواز لحصول الجهالة (١)، والجهالةُ نوعٌ من الغبن (٢)، وقد نهى الإسلام عنه.

وذهب مالكٌ وأصحابه إلى الجواز (٣) قياسًا على بيع القفيز من صبرة الطعام بدرهم، فيكون غررًا معفوًّا عنه.

واختلف الحنابلة (٤) في هذه المسألة على نحو ما سبق.


(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٥٤) قال: "ثمَّ تارةً تقدَّر المنفعة بزمانٍ فقط؛ كدارٍ أي: كإجارة دارٍ وثوب واناءٍ سنة معينة متصلة بالعقد، فيقول: أجرتك هذه الدار بالسكنى سنةً. فإن قال: على أن تسكنها، لم يصح كما في "البحر"، ولو أجره شهرًا مثلًا، وأطلق صح، وجعل ابتداء المدة من حينئذ؛ لأنه المفهوم المتعارف. وإن قال ابن الرفعة: لا بد أن يقول من الآن، ولا تصح إجارة شهر من هذه السنة، وبقي فيها أكثر من شهر للإبهام، فإنْ لم يبقَ فيها غيره صح. وقوله: أجرتك من هذه السنة كل شهرٍ بدرهمٍ، أو أجرتك كل شهرٍ منها بدرهمٍ فاسد؛ لأنه لم يعين فيها مدة.
فإن قال: أجرتك هذه السنة كل شهرٍ بدرهم صح؛ لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصورة السابقة. وَلو قالً: أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه، صح في الشهر الأول".
(٢) هو ما يتغابن الناس في مثله من الغبن … وهو الخداع، يراد به ما يجري بينهم من الزيادة والنقصان، ولا يتحرزون عنه، وما لا يتغابن الناس فيه هو ما يتحرزون عنه من التفاوت في المعاملات. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ٦٤).
(٣) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" الدردير (٤/ ٤٤، ٤٥) قال: " (و) جاز (عدم بيان الابتداء) لمكترٍ شهرًا أو سنة مثلًا من غير ذكر مبدأ (وحمل من حين العقد) وجيبة أو مشاهرة، فإن وقع على شهرٍ في أثنائه فثلاثون يومًا من يوم العقد … كوجيبة، وهي لقب لمدة محدودة كما أن المُشَاهرة لقب لمدة غير محدودة كما تقدم، وهو تشبيه في اللزوم المفهوم من قوله: فقدره نقد أو لا (بشهر كذا) بالإضافة أو سنة كذا، أو يوم كذا، أو عشرة أشهر أو أعوام أو أيام بكذا، فإن بَيَّن المبدأ والا فمن يوم العقد كما مر … واذ لم يُبيِّن المبدأ، حمل من حين العقد صار بمنزلة قوله: هذا الشهر".
(٤) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥) قال: " (ويشترط أن تكون المدة معلومةً)؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له، فاشترط العلم بها =

<<  <  ج: ص:  >  >>