للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي البَيْعِ وَالإِجَارَةِ، أَجَازَهُ مَالكٌ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَلَمْ يُجِزْ مَالِكٌ أَنْ يَقْتَرِنَ بِالبَيْعِ إِلَّا الإِجَارَةَ فَقَطْ).

أيْ: هل يجوز الجمع بين البيع والإجارة؟ كأنْ يَقُولَ: أبيعك هذه على أن تأجرني دارك، فهذا بيعٌ جرَّ منفعةً، فذهب أبو حنيفة (١) والشافعي (٢)


= كالمكيلات، ويشترط أيضًا أن (يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن طالت) المدة؛ لأن المصحح له كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبًا، وظاهره: ولو ظن عدم العاقد قال في "الرعاية": ولا فرق بين الوقف والملك، بل الوقف أَوْلَى، قاله في "المبدع"، وفيه نظرٌ، (فإن قدر المدة بسنة مطلقة حمل على السنة الهلالية)؛ لأنها المعهودة، فإن وصفها به كان تأكيدًا".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٢٥٢) قال: "ولو كان المشتري تصرف فيه، فلا سبيل للبائع عليه؛ سواء كان تصرفًا يحتمل الفسخ كالبيع، والرهن، والإجارة، ونحوها أو لا يكون كالإعتاق ونحوه، بخلاف ما إذا قبضه بغير إذن البائع قبل نقد الثمن، وتصرف فيه تصرفًا يحتمل الفسخ أنه يفسخ، ويسترد؛ لأن هناك لم يوجد الإذن بالقبض، فكان التصرف في المبيع إبطالًا لحقه، فيرد عليه إذا كان محتملًا للرد، وهاهنا وجد الإذن بالقبض، فكان تصرف المشتري حاصلًا عن تسليط البائع فنفذ، وبطل حقه في الاسترداد كالمقبوض على وجه البيع الفاسد إذا تصرف فيه المشتري أنه يبطل حق البائع في الفسخ إلا أن في البيع الفاسد إذا أجر المبيع تفسخ الإجارة، وهاهنا لا تفسخ؛ لأنٍ الإجارة تفسخ بالعذر، وقد تحقق العذر في البيع الفاسد؛ لأنه مستحق الفسخ حقًّا للشرع دفعًا للفساد، فجعل استحقاق الفسخ بسبب الفساد عذرًا في فسخ الإجارة، ولا فساد هاهنا، فلا عذر في الفسخ، فلا يفسخ". وانظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٦/ ٤٤٦).
(٢) وهو أحد الوجهين عند الشافعية. يُنظر: "فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير" للرافعي (٨/ ٤١٩) قال: "وفي إجارة المبيع قبل قبضه وجهان (أحدهما) يصح؛ لأن مورد عقد الإجارة غير مورد عقد البيع، فلا يتوالى ضمانا عقدين من جنسٍ واحدٍ، (والثاني) لا يصحُّ لضعف الملك، ولأن التسليم مستحق فيها كما في البيع (والأصح) عند المعظم: الثاني، وعند صاحب الكتاب: الأول".
ويقصد بصاحب الكتاب الغزالي في "الوجيز" (١/ ٣٠٠) قال: "ولا يقاس على البيع العتق (و) والهبة (و) والرهن، وكذلك لا يقاس عليه والإجارة التزويج على الأصح". وانظر: "فتح العزيز بشرح الوجيز= الشرح الكبير" للرافعي (٨/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>