(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٤/ ٥) قال: "فلا تفسد (أي: الإجارة)، ولا يفسد البيع أيضًا إذ لا يمكن أن يكون العقد الواحد صحيحًا في شيء، وفاسدًا في شيء آخر … قوله: في الصورة الأولى، أي: وهي ما إذا كانت الإجارة في نفس المبيع … قوله: أو ضرب أجل الإجارة .. قال شيخنا: صوابه الواو إذ لا بد من الأمرين الشروع ولو حكمًا؛ كتأخيره ثلاثة أيام وضرب الأجل". وهو الوجه الثاني عند الشافعية. يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٩٩) قال: "ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع كأن يقول: أجرتك داري شهرًا، وبعتك ثوبي هذا بدينار أو إجارة وسلم كأن يقول: أجرتك داري شهرًا، وبعتك صاع قمح في ذمتي سلمًا بكذا، صحَّا في الأظهر". وانظر: "الشرح الكبير" للرافعي (٨/ ٤١٩). * ورواية عند الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٠) قال: "وكل من البيع والإجارة يصح إفراده بالعقد، فجاز الجمع بينهما كالعينين، وما احتج به المخالف من نَهْيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيعٍ وشرطٍ لم يصحَّ. قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع، وهذا يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد، فَإنْ لم يعلم النفع بأن شرط حمل الحطب على بائعه إلى منزله وهو لا يعلمه لم يصحَّ الشرط كما لو استأجره على ذلك ابتداءً، وكذا لو شرط بائع نفع غير مبيع، أو مشتر نفع بائع في غير مبيع، ويفسد البيع".