(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ١٨٤) قال: ولو قال: أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذا، أو أجرتك الدابة لتركبها نصف الطريق، صح، ويقتسمان بالزمان أو المسافة، وهذه إجارة المشاع، وهي صحيحةٌ كبيع المشاع. وانظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٧٨). (٣) بل مذهب الحنابلة على المنع وعدم الجواز. يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٣٣) قال: قوله: (ولا يجوز إجارة المشاع مفردًا لغير شريكه)، هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب. قال المصنف في "المغني": قال أصحابنا: ولا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجر الشريكان معًا، وجزم به في "الوجيز" وغيره، وقدمه في "الفروع" وغيره. قال في "الفائق": ولا يصح إجارة مشاع مفردًا لغير شَرِيكٍ أو معه إلا بإِذْنٍ. قال في "الرعاية": لا يصح إلا لشريكه بالباقي، أو معه لثالثٍ. انتهى. وعنه: ما يدلُّ على جوازه. اختاره أبو حفص العكبري، وأبو الخطاب، وصاحب "الفائق"، والحافظ ابن عبد الهادي في "حواشيه". وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٦٥).