للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِهَا مَعَ الإِشَاعَةِ مُتَعَذِّرٌ؛ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ مَعَ شَرِيكِهِ كَانْتِفَاعِ المُكْرِي بِهَا مَعَ شَرِيكِهِ (أَعْنِي: رَبَّ المَالِ)).

"المُشَاع": السلعة المشتركة بين اثنين كدارٍ أو أرضٍ، ولا يعرف كل منهما نصيبه على وجه التحديد، فإن أجرها على شريكه، فجائزٌ بلا خلاف.

واختلف العلماء فيما إذا أجرها على غير شريكه.

فذهب مالكٌ (١) والشافعي (٢) وكذلك أحمد (٣) إلى جواز ذلك؛ سواء كان المؤجر مما ينقسم أو مما لا ينقسم.


(١) يُنظر: "أسهل المدارك" للكشناوي (٢/ ٣٣٢) قال: وتجوز إجارة المشاع كبيعه، يعني أنه يجوز إجارة الشيء المشاع قبل القسم. قال في "المدونة": سمعت مالكًا سئل عن رَجُلٍ اكترى نصف دار مشاعًا غير مقسوم، قال: لا بأس بذَلكَ. قُلْتُ: هل يجوز أن يكري نصف دار أو سدس دار مشاعًا غير مقسوم؟ قال: هو جائز. قال ابن القاسم: ولقد سألت مالكًا عن الرجلين يكتريان دارًا، فيريد أحدهما أن يكري نصيبه منها من رجلٍ من غير شريكه، أترى لشريكه فيها شفعةً؟ فقال: لا شفعة له، ولا يشبه هذا عندي البيع، فهذا من قول مالكٍ يدلك على أن الكراء في نصف الدار إنْ كان غير مقسومٍ أنه جائز، وكذلك بلغني عن مالك.
(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ١٨٤) قال: ولو قال: أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذا، أو أجرتك الدابة لتركبها نصف الطريق، صح، ويقتسمان بالزمان أو المسافة، وهذه إجارة المشاع، وهي صحيحةٌ كبيع المشاع. وانظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٧٨).
(٣) بل مذهب الحنابلة على المنع وعدم الجواز. يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٣٣) قال: قوله: (ولا يجوز إجارة المشاع مفردًا لغير شريكه)، هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب. قال المصنف في "المغني": قال أصحابنا: ولا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤجر الشريكان معًا، وجزم به في "الوجيز" وغيره، وقدمه في "الفروع" وغيره. قال في "الفائق": ولا يصح إجارة مشاع مفردًا لغير شَرِيكٍ أو معه إلا بإِذْنٍ. قال في "الرعاية": لا يصح إلا لشريكه بالباقي، أو معه لثالثٍ. انتهى. وعنه: ما يدلُّ على جوازه. اختاره أبو حفص العكبري، وأبو الخطاب، وصاحب "الفائق"، والحافظ ابن عبد الهادي في "حواشيه". وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>