للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز ذلك (١).

قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ اسْتِئْجَارُ الأَجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكسْوَتِهِ، وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ، فَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ عَلَى الإِطْلَاقِ، وَأَجَازَ ذَلِكَ مَالكٌ عَلَى الإِطْلَاقِ: (أَعْنِي: فِي كُلِّ أَجِيرٍ)؛ وَأَجَازَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الظِّئْرِ فَقَطْ. وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلْ هِيَ إِجَارَةٌ مَجْهُولَةٌ، أَمْ لَيْسَتْ مَجْهُولَةً؟).

" الظئر": المرأة التي تُرْضع غير ولدها (٢).

واختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الجواز مطلقًا، وهو مذهب مالك (٣)، ورواية عن أحمد (٤)، وحجتهم ثبوت هذا الفعل عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعن


(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٤) قال: "ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك".
(٢) انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٣١٧).
(٣) يُنظر: "أسهل المدارك" للكشناوي (٢/ ٣٤٠) قال: "وتجوز إجارة الخادم والظئر بطعام وكسوته ويلزم المشبه"، يعني كما تقدم لابن جزي أنه قال: ويجوز استئجار الأجير للخدمة والظهر بطعامه وكسوته على المتعارف. اهـ. قال مالكٌ: لا بأس أن يؤاجر الحر العبد أجلًا معلومًا بطعام في الأجل أو بكسوته، وكذلك إنْ كان مع الكسوة أو الطعام دنانيرٍ أو دراهم أو عروض بعينها معجلة، فلا بأس به، هانْ كانت عروضًا مضمونة بغير عينها جاز تأخيرها إن ضربا لذلك أجلًا كأجل السلم.
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ١٢) قال: قوله (إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير
بطعامه وكسوته، وكذلك الظئر)، وهذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب.
قال في "القواعد": من الأصحاب مَنْ لم يحك فيه خلافًا. قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين .. واختيار القاضي في التعليق وجماعة. قال الطوفي في "شرح الخرقي": هذا ظاهر المذهب. قال في "القواعد": هذا أصح. ونصره المصنف، والشارح، وابن رزين وغيرهم، وجزم به في "الوجيز" وغيره، وقدمه في "المحرر"، و"الفروع"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، و"التلخيص"، و"النظم"، و"الفائق". وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>