للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليٍّ - رضي الله عنه - قال: كنت أدلو الدلو بتمرةٍ (١)، وكان أبو بكر، وعمر وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - يستأجرون الأُجَراء بطعامهم وكسوتهمً (٢)، ولم يعلم لهم مخالفٌ من الصحابة، وقَدْ حكَى بعضهم الإجماع على ذلك (٣)، والصحيح أن في المسألة خلافًا.

واحتجوا كذلك بما أخرجه ابن ماجه في "سننه"، عن عتبة بن المنذر قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: "إن موسى - صلى الله عليه وسلم - أجر نفسه ثماني سنين أو عشرًا على عفة فرجه، وطعام بطنه" (٤).

قالوا: هذا دليلٌ على جواز ذلك، فـ "شرعُ مَنْ قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد نَسْخه"، وهذا استدلال قوي لولا ضعف الحديث.

القول الثاني: أنه جَائزٌ في الظئر فقط، وهو مذهب أبي حنيفة (٥)، ورواية عن أحمد (٦)، واحتجُّوا لقول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، فأوجب -سبحانه الله وتعالى - الطعام أي: الرزق والكساء مقابل الرضاعة.

القول الثالث: المنع مطلقًا، وهو مذهب الشافعي (٧)، ورواية عن


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٧)، وحسَّنه الأَلْبَانيُّ في "صحيح ابن ماجه" (٥/ ٤٤٧).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) حكاه البهوتي في "كشاف القناع" (٣/ ٥٥١) قال: " … وأما الأجير فلما رُوِيَ عن أبي بكرٍ وعُمَر وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم: أنهم استأجروا الأُجَراء بطعامهم وكسوتهم، ولم يظهر له نكير، فكان كالإجماع".
(٤) حديث (٢٤٤٤)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (١٤٨٨).
(٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٤) قال: "ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة، ويجوز بطعامها وكسوتها، وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها، فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها، وعليها أن تصلح طعام الصبي وإنْ أرضعته في المدة بلبن شَاةٍ، فلا أجر لها".
(٦) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ١٦) قال: وقال في القاعدة الثانية والسبعين: في استئجار غير الظئر من الأجر بالطعام والكسوة روايتان، أصحهما: الجواز كالظئر.
(٧) يُنظر: "المجموع" للنووي (١٥/ ٢٩) قال: فهل يجوز أن يستأجر المرضعة بطعامها وكسوتها؟ مذهب الشافعي على أنَّ ذلك لا يجوز في الظئر، ولا في غيره من أنواع الإجارات.

<<  <  ج: ص:  >  >>