(٢) لم أقف عليه. (٣) حكاه البهوتي في "كشاف القناع" (٣/ ٥٥١) قال: " … وأما الأجير فلما رُوِيَ عن أبي بكرٍ وعُمَر وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم: أنهم استأجروا الأُجَراء بطعامهم وكسوتهم، ولم يظهر له نكير، فكان كالإجماع". (٤) حديث (٢٤٤٤)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (١٤٨٨). (٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٤) قال: "ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة، ويجوز بطعامها وكسوتها، وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها، فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها، وعليها أن تصلح طعام الصبي وإنْ أرضعته في المدة بلبن شَاةٍ، فلا أجر لها". (٦) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ١٦) قال: وقال في القاعدة الثانية والسبعين: في استئجار غير الظئر من الأجر بالطعام والكسوة روايتان، أصحهما: الجواز كالظئر. (٧) يُنظر: "المجموع" للنووي (١٥/ ٢٩) قال: فهل يجوز أن يستأجر المرضعة بطعامها وكسوتها؟ مذهب الشافعي على أنَّ ذلك لا يجوز في الظئر، ولا في غيره من أنواع الإجارات.