أحمد (١)، وذلك لوجود الجهالة، فالرضاعة - مثلًا - تختلف من شخصٍ لآخر، وكذلك الرضعات وما يحتاج إليه الصبي، ولذلك اشترط العلماء في الإرضاع أن تكون الأجرةُ معلومةً، وكذلك المدة، وأن ترى المرأة الرضيع الذي تريد أن ترضعه؛ لأنه قد يكون كبيرًا، فينبغي أن تعرفه، في الجانب الآخر يشترطون في حق المرأة المرضعة أن تعتني بغذائها حتى تدر اللبن، فترضع ذلك الطفل الذي تم استئجارها لإرضاعه.
الأول: إجارة منافع أعيان محسوسة، كأن تؤجر دارًا أو دابةً أو سيارةً حاضرةً بعينها، أو أن تستأجر أجيرًا على عملٍ لمدة شهرٍ مثلًا، فتلك إجَارةٌ على مدةٍ معينةٍ.
الثاني: إجارة منافع في الذمة، أيْ: على شيءٍ موصوفٍ في الذمة كأن تقول: مَنْ يخيط لي هذا الثوب فله كذا وكذا، ويحدد أوصافه، وتلك إجارة على عملٍ، وهي جائزة قياسًا على البيع، كما ذكر المؤلف.
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٦٤) قال: اختلفت الرواية عن أحمد، فيمن استأجر أجيرًا بطعامه وكسوته، أو جعل له أجرًا، وشرط طعامه وكسوته … وروي عنه رواية ثالثة: لا يَجُوز ذلك بحالٍ، لا في الظئر ولا في غيرها، وبه فال الشافعي … لأن ذلك يختلف اختلافًا كثيرًا متباينًا، فيكون مجهولًا، والأجر من شرطه أن يكون معلومًا.