للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عِنْدَهُ: ذِكْرُ الجِنْسِ وَالنَّوْعِ، وَذَلِكَ فِي الشَّىْءِ الَّذِي تُسْتَوْفَى مَنَافِعُهُ، وَفي الشَّيْءِ الَّذِي تُسْتَوْفَى بِهِ مَنَافِعُهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ وَصْفِ المَرْكُوبِ مَثَلًا، وَالحِمْلُ الَّذِي تُسْتَوْفَى بِهِ مَنْفَعَةُ المَرْكُوبِ).

(وَالَّذِي فِي الذِّمَّةِ مِنْ شَرْطِهِ الوَصْفُ)، الدَّقيق؛ لأنك لا تراه، بَلْ هو شيءٌ في الذمة، فلا بدَّ أن يكون منضبطًا.

(وَالَّذِي فِي العَيْنِ مِنْ شَرْطِهِ الرُّؤْيَةُ أَوِ الصِّفَةُ)، كما هو الحال في البيع؛ لأن الإجارةَ عبارةٌ عن بيع منافع.

قال: (وَمِنْ شَرْطِ الصِّفَةِ عِنْدَهُ: ذِكْرُ الجِنْسِ وَالنَّوْعِ، وَذَلِكَ فِي الشَّيْءِ الَّذِي تُسْتَوْفَى مَنَافِعُهُ … إلخ)، فإذا أراد استئجار سيارة مثلًا، فلا بد من معرفة نوعها وقدرة تحمُّلها، فإنْ ظهر بها عيب لا يحصل به المقصود، يعتبر هذا عيبًا يفسخ العقد به.

قوله: (وَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ الرَّاكِبَ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُوصَفَ (١)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَحْتَاجُ إِلَى الوَصْفِ (٢)).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٥، ٣٦) قال: "قوله: وعلى حمل آدمي"، أي: وجازت الإجارة على حمل آدمي لم يَرَه رب الدابة، ويلزمه حَمْل ما أتى به المستأجر من ذكرٍ أو أنثى حيث كان غير فادح، وأما الفادح فلا يلزمه حمله. (قوله: لم يره) أي: ولم يوصف له أيضًا، وإنْ لم يكن على خيار بالرؤية هذا، وقد استظهر ابن عرفة وجوب تعيين كون الراكب رجلًا أو امرأةً؛ لأنَّ ركوب النساء أشق، وهو خلاف ظاهر المصنف كالمدونة … (قوله: والرؤية هنا علمية) أي: والمعنى: جَازت الإجارة على حمل آدميِّ انتفى علم رب الدابة به؛ لكونه لم يره ببصره، ولم يُوصَف له (قوله: فليست) أي: الأنثى من الفادح مطلقًا، بل ينظر لها، فإن كانت فادحة لم يلزمه، وإلا لزمه. (قوله: ومثل الفادح المريض) أي: فإذا استأجره على حمل آدميٍّ أو رجلِ، فأتاه بمريض، لم يلزمه حمله، حيث جزم أهل المعرفة بأنه يتعب الدابة، وينبغي أن يَكون مثله من يغلب عليه النوم أو عادته عقر الدواب بركوبه".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٥١) قال: "ويشترط في إجارة دابة لركوب عينًا أو ذمةً معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام له بنحو ضخامةٍ أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>