(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٢/ ١٦٧) قال: "أحدها: أن يستأجره على عملٍ في شيءٍ بعينه لا غاية له إلا بضرب الأجل فيه، وذلك مثل أن يستأجره على أن يرعى له غنمًا بأعيانها، أو يتَّجر له في مالٍ بعينه شهرًا أو سنةً، وما أشبه ذلك؛ فهذا اختلف في حد جواز الإجارة فيه، فقيل: إنها لا تجوز إلا بشرط الخلف، وهو مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في "المدونة" وغيرها". (٢) وهو مذهب سحنون وابن حبيب؛ كما حكاه ابن رشد الجد في "المقدمات الممهدات" (١٦٧/ ٢) قال: "وقيل: إنها تجوز بغير شرط الخلف، والحكم يوجب الخلف، وهو قول سحنون وابن حبيب". وانظر: "المختصر الفقهي" لابن عرفة (٥/ ٣٢٢). (٣) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (٨/ ٤٧٨) قال: "الاستئجار على الأعمال في الأشياء المعينات تنقسم على أربعة أقسام: أحدها: أن يستأجره على عمل في شيء بعينه، لا غاية له إلا بضرب الأجل فيه، وذلك مثل أن يستأجره على أن يرعى له غنمًا بأعيانها، أو يتجر له في مال بعينه شهرًا أو سنة، وما أشبه ذلك، فهذا اختلف في حد جواز الإجارة فيه، فقيل: إنها لا تجوز إلا بشرط الخلف، وهو مذهب ابن القاسم"، وروايته عن مالك في "المدونة"، وغيرها.