للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما المطلوب هو ضبط الوصف في المستأجر، وهُوَ الشيء المركوب، أما الراكب فلا حاجة إلى وصفه .. هذا عند مالك، وأما عند الشافعي فلا بد من وصفه.

قوله: (وَعِنْدَ ابْنِ القَاسِمِ أَنَّهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّاعِيَ عَلَى غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا أَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ العَقْدِ اشْتِرَاطُ الخُلْفِ (١)، وَعِنْدَ غَيْرِهِ تَلْزَمُ الجُمْلَةُ بِغَيْرِ شَرْطٍ (٢)).

" الخلف": هو الإتيان بالشيء كما اتفق عليه، أي: لا بد أن ينص على أن يكون كذا أو كذا، وهذا عند ابن القاسم دون غيره (٣).


=نحافةٍ؛ ليعرف زنته تخمينًا، وقول الجلال البلقيني: "لا بد من الوزن مع الوصف" ضعيف، وإنما اعتبروا في نحو المحمل الوصف مع الوزن؛ لأنه إذا عين لا يتغير، والراكب قد يتغير بسمن أو هزال، فلم يعتبر جميعهما فيه. وقيل: لا يكفي الوصف، وتتعين المشاهدة للخبر السابق "ليس الخبر كالمعاينة"، ولما يأتي أنه لا يكفي وصف الرضيع، وأطالوا في ترجيحه؛ لأنه الذي عليه الأكثرون، بل الأول بحث لهما فقط (وكذا الحكم فيما) معه من زاملةٍ ونحوها كما بأصله".
(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٢/ ١٦٧) قال: "أحدها: أن يستأجره على عملٍ في شيءٍ بعينه لا غاية له إلا بضرب الأجل فيه، وذلك مثل أن يستأجره على أن يرعى له غنمًا بأعيانها، أو يتَّجر له في مالٍ بعينه شهرًا أو سنةً، وما أشبه ذلك؛ فهذا اختلف في حد جواز الإجارة فيه، فقيل: إنها لا تجوز إلا بشرط الخلف، وهو مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في "المدونة" وغيرها".
(٢) وهو مذهب سحنون وابن حبيب؛ كما حكاه ابن رشد الجد في "المقدمات الممهدات" (١٦٧/ ٢) قال: "وقيل: إنها تجوز بغير شرط الخلف، والحكم يوجب الخلف، وهو قول سحنون وابن حبيب". وانظر: "المختصر الفقهي" لابن عرفة (٥/ ٣٢٢).
(٣) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (٨/ ٤٧٨) قال: "الاستئجار على الأعمال في الأشياء المعينات تنقسم على أربعة أقسام:
أحدها: أن يستأجره على عمل في شيء بعينه، لا غاية له إلا بضرب الأجل فيه، وذلك مثل أن يستأجره على أن يرعى له غنمًا بأعيانها، أو يتجر له في مال بعينه شهرًا أو سنة، وما أشبه ذلك، فهذا اختلف في حد جواز الإجارة فيه، فقيل: إنها لا تجوز إلا بشرط الخلف، وهو مذهب ابن القاسم"، وروايته عن مالك في "المدونة"، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>