للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَمِنْ شَرْطِ إِجَارَةِ الذِّمَّةِ أَنْ يُعَجَّلَ النَّقْدُ عِنْدَ مَالِكٍ لِيَخْرُجَ مِنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ) (١).

تعجيلُ النقد شرطٌ لا بد منه عند المالكية، خلافًا للشافعية (٢) والحنابلة (٣)، إذ يرون تقديم النقد، لكن ليس على جهة الوجوب، ولا الشرطية، فله أن يستأجر دارًا أو نحوها على أن تكون الأجرة منجمةً.

قوله: (كمَا أَنَّ مِنْ شَرْطِ إِجَارَةِ الأَرْضِ غَيْرِ المَأْمُونَةِ السَّقْيِ عِنْدَهُ أَلَّا يُشْتَرَطَ فِيهَا النَّقْدُ إِلَّا بَعْدَ الرَّيِّ).

الأرض غير مأمونة السقي هي التي قد ينقطع عنها الماء، واشترط مالكٌ ألا يُشْترط فيها النقد إلا بعد الري خشية ألا يأتي الماء، فيتضرر


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣٩٤) قال: "اعلم أن التعيين تارةً يكون في الأجرة، وتارةً يكون في المنفعة المستأجرة، واعلم أنه يقضى بتعجيل الأجرة إذا شرط التعجيل؛ سواء كانت الأجرة شيئًا بعينه، أو شيئًا مضمونًا في الذمة، وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت العادة التعجيل؛ سواء كانت الأجرة شيئًا معينًا، أو شيئًا مضمونًا، وسواء في ذلك الأجرة المعينة والمضمونة، وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة في ذمة الأجير، وتأخر شروعه في العمل يومين، وأما لو أخَّره إلى يوم واحد، فيجوز التقديم والتأخير".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٢٦) قال: "وإجارةُ العين الأجرةُ فيها كالثمن في البيع، فحينئذٍ لا يُشْترط ذلك أي: قبض الأجرة المعينة، والتي في الذمة في المجلس فيها؛ كثمن المبيع، نعم يتعيَّن محل العقد لتسليمها على ما مَرَّ فيه في السلم، ويجوز في الأجرة فيها أي: إجارة العين التعجيل والتأجيل للأجرة، لكن إنْ كانت الأجرة في الذمة، إذ الأعيان لا تؤجل، والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها، والإبراء منها مطلقًا".
(٣) مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨١/ ٦) قال: "يجوز تأجيل الأجرة مطلقًا على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب … وقيل: يجوز تأجيلها إذا لم تكن نفعًا في الذمة. وقيل: يجوز قَبْضها في المجلس أيضًا، فعلى المذهب: تكون الأجرة في الذمة غير مؤجلة، بل ثابتة في الحال، وإنْ تأخرت المطالبة بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>