(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٢٦) قال: "وإجارةُ العين الأجرةُ فيها كالثمن في البيع، فحينئذٍ لا يُشْترط ذلك أي: قبض الأجرة المعينة، والتي في الذمة في المجلس فيها؛ كثمن المبيع، نعم يتعيَّن محل العقد لتسليمها على ما مَرَّ فيه في السلم، ويجوز في الأجرة فيها أي: إجارة العين التعجيل والتأجيل للأجرة، لكن إنْ كانت الأجرة في الذمة، إذ الأعيان لا تؤجل، والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها، والإبراء منها مطلقًا". (٣) مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨١/ ٦) قال: "يجوز تأجيل الأجرة مطلقًا على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب … وقيل: يجوز تأجيلها إذا لم تكن نفعًا في الذمة. وقيل: يجوز قَبْضها في المجلس أيضًا، فعلى المذهب: تكون الأجرة في الذمة غير مؤجلة، بل ثابتة في الحال، وإنْ تأخرت المطالبة بها".