للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المستأجر، وسيأتي في كلام المؤلف ذكر أنواع ما يطرأ على الإجارات كعَيْبٍ يمنع من الاستفادة منها، وأثر ذلك على العقد.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الكِرَاءِ: هَلْ يَدْخُلُ فِي أَنْوَاعِهِ الخِيَارُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِأ: يَجُوزُ الخِيَارُ فِي الصِّنْفَيْنِ مِنَ الكِرَاءِ المَضْمُونِ وَالمُعَيَّنِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ).

ذَهب مالكٌ إلى جواز الخيار في الصِّنفين من الكراء المضمون والمعين (١).

وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز، وذكر أنه قول أكثر العلماء (٢).

قوله: (فَهَذِهِ هِيَ المَشْهُورَاتُ مِنَ المَسَائِلِ الوَاقِعَةِ فِي هَذَا القِسْمِ الأَوَّلِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ، وَهُوَ الَّذِي يَشْتَمِلُ عَلَى النَّظَرِ فِي مَجال هَذَا العَقْدِ وَأَوْصَافِهِ وَأَنْوَاعِهِ، وَهِيَ الأَشْيَاءُ الَّتِي تَجْرِي مِنْ هَذَا العَقْدِ مَجْرَى الأرْكَان، وَبِهَا يُوصَفُ العَقْدُ إِذَا كَانَ عَلَى الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ بِالصِّحَّةِ، وَبِالفَسَادِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ، وَبَقِيَ النَّظَرُ فِي الجُزْءِ الثَّانِي، وَهُوَ أَحْكَامُ هَذَا العَقْدِ).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٤) قال: "إنْ وقع على أجرٍ غير معينِ، فإن شرط تعجيله أو جرى به عرف، وَجَب التعجيل أيضاً في الأربع صور، وإلَا فإن كانت المنافع معينةً، جاز تعجيله وتأخيره، وإنْ كانت مَضْمونةً، فإن وقع العقد في الإبان كالحج، فالواجب أحد الأمرين؛ إما تعجيل جميع الأجر إنْ كان يسيرًا، أو اليسير منه إن كان كثيرًا، وإما الشروع".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٢٦)، قال: "وإذا أُطْلقت الأجرة عن ذكر تأجيل أو تعجيل تعجلت؛ كثمن المبيع المطلق؛ ولأن المؤجر يملكها بالعقد، لكن لا يستحق استيفاءها إلا بتسليم العين، فإن تنازعا في البداءة، فكما مرَّ في البيع، وإن كانت الأجرة معينةً بأن ربطها بعينٍ، أو مطلقةً، أو في الذمة ملكت في الحال بنفس العقد، وإن كانت مؤجلةً كما يملكَ المستأجر المنفعة به في إجارة العين، لكنه ملكٌ مراعًى كلما مضى جزءٌ من الزمان على السلامة، بان أن ملك المؤجر استقر على ما يقابل ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>