يعني: ما جاء موافقًا للشروط الشرعية، فهو عقدٌ صحيحٌ، وما خالفه أو اختل فيه شرط أو أكثر، فهو عقد فاسد.
قال المصنف رحمه اللّه تعالى:
(القِسْمِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الكِتَاب وَهُوَ النَّظرُ فِي أَحْكَامِ الإِجَارَاتَ
وَأَحْكَامُ الإِجَارَاتِ كثِيرَةٌ، وَلَكِنَّهَا بِالجُمْلَةِ تَنْحَصِرُ فِي جُمْلَتَيْنِ).
ذكر أنَّ أحكام الإجارات كثيرة، فهناك استئجارُ حيوانٍ، واستئجارُ إنسانٍ، واستئجارُ آلة، واستئجارُ بئرٍ، واستئجارُ أرضٍ، واستئجارُ دكَّانٍ، واستئجارُ فَرشٍ، واستئجارُ ثيابٍ.
قوله: (الجُمْلَةُ الأولَى: فِي مُوجِبَاتِ هَذَا العَقْدِ وَلَوَازِمِهِ مِنْ غَيْرِ حُدُوثِ طَارِئٍ عَلَيْهِ).
لأنه قد يُوجد طارئٌ عليه فيؤثِّر فيه.
قوله: (الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي أَحْكَامِ الطَّوَارِئِ، وَهَذِهِ الجُمْلَةُ تَنْقَسِمُ فِي الأَشْهَرِ إِلَى مَعْرِفَةِ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ).
موجِبات الضمان: هي ما يُوجب ضمانَ تلك السلعة؛ لأنه ربَّما يستأجر إنسانٌ سلعةً، فتذهب هذه السلعة، فمن الذي يضمنها؟
قوله: (وَمَعْرِفَةِ وُجُوبِ الفَسْخِ وَعَدَمِهِ، وَمَعْرِفَةِ حُكْمِ الِاختِلَافِ).
موجِبات الفسخ: فمثلًا إذا ذهبت العين يجب الفسخ؟ أو تعذرت الاستفادة بها؛ وجب الفسخ؟ أو إذا استخدمها الإنسان مدة ثم طرأ ما يمنع من الاستفادة بها يفسَخ؟
وإن قلنا: يجب الفسخ، فهل تَلزم الأجرة السابقة وتسقط اللاحقة حين أصبحت العين يتعذر الانتفاع بها؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute