(٢) قال ابن المنذر: "وللمرء أن يستأجر الدار قد عرفها وقتًا معلومًا بأجر معلوم على أن يسكنها، فإذا صحت الإجارة على هذا فللمستأجر أن يكري الدار بأقل مما اكتراه أو بأكثر وله أن يسكنها". انظر: "الإقناع" (١/ ٢٧٠). (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٤٦)، حيث قال: فقال مالك: " … فكذلك المكتري والمستأجر لما يستأجره يتصرف فيه ويكريه بما شاء من زيادة أو نقصان". (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للشربيني (٥/ ٢٧٠)، حيث قال: "والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة، فدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره". (٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٦٦)، حيث قال: " (وتصح) إجارة العين المؤجرة (لغير مؤجرها و) تصح (لمؤجرها بمثل الأجرة، و) بـ (زيادة) على الأجرة التي استأجر بها".