(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ١٦٥)، حيث قال: "وفيه قول ثالث: وهو أن [المكتري] إن أصلح فيما اكترى شيئًا فلا بأس بأن يؤاجرها بأكثر من ذلك". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٩)، حيث قال: " (و) جاز (استئجار المالك) المؤجر لداره أو دابته مثلًا (منه) أي من المستأجر إلا لتهمة سلف جر منفعة". (٤) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٧/ ٣٥٤)، حيث قال: "إذا استأجر عينًا وقبضها .. فله أن يؤاجرها من المؤاجر، ومن غيره". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٤/ ٣١)، حيث قال: "ولمستأجر عين أن يؤجرها .... (حتى لمؤجرها)؛ لأن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز معه كالبيع (ولو بزيادة) ".