للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَمِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (١)، وَالجُمْهُورُ رَأَوْا أَنَّ الإِجَارَةَ فِي هَذَا شَبِيهَةٌ بِالبَيْعِ (٢)).

والمذهب الصحيح هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنَّه قد أصبح مالكًا للمنفعة؛ لأنَّ الإجارة هى ملك المنفعة، فأنت استأجرت هذا الدُكَّان فمن حقِّكَ أن تبقى فيه، وأن تُؤجِّرَه؛ لأنه ربما أصبحْتَ غير مستفيدٍ منه، ولا مانع أن يَدفَع لك هذا المستأجِرُ أجرةً أكثر.

قوله: (وَمِنْهَا: أَنْ يَكْرِيَ الدَّارَ مِنَ الَّذِي أَكْرَاهَا مِنْهُ).

مثال ذلك: إنسانٌ استأجر دارًا، فجاء المالكُ نفسُه فقال: أَكْرِني إيَاها، أو أَجَرني إيَاها.

قوله: (فَقَالَ مَالكٌ: يَجُوزُ) (٣).

وقال به الشافعيُّ (٤) وأحمدُ (٥) كذلك، فجمهور الفقهاء يقولون: إذا أجَّر إنسانٌ سلعةً لإنسان ثم جاء هو نفسُه ليستأجرها منه، جاز ذلك.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٢٢)، ولفظه: "أخبرنا الثوري، وسأله عن الرجل يستأجر ذلك، ثم يؤاجره بأكثر من ذلك، فقال: أخبرني عبيدة، … عن مجاهد "أنهم كانوا يكرهونه، إلا أن يحدث فيه عملًا"".
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ١٦٥)، حيث قال: "وفيه قول ثالث: وهو أن [المكتري] إن أصلح فيما اكترى شيئًا فلا بأس بأن يؤاجرها بأكثر من ذلك".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٩)، حيث قال: " (و) جاز (استئجار المالك) المؤجر لداره أو دابته مثلًا (منه) أي من المستأجر إلا لتهمة سلف جر منفعة".
(٤) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٧/ ٣٥٤)، حيث قال: "إذا استأجر عينًا وقبضها .. فله أن يؤاجرها من المؤاجر، ومن غيره".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٤/ ٣١)، حيث قال: "ولمستأجر عين أن يؤجرها .... (حتى لمؤجرها)؛ لأن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز معه كالبيع (ولو بزيادة) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>