للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): لَا يَجُوزُ، وَكأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا فِي الكِرَاءِ فَهُوَ مِنْ بَابِ أَكلِ المَالِ بِالبَاطِلِ).

الذين أشكلوا ذلك أو منعوه قالوا: لا يتم القبض هنا؛ لأنه إنسان أجَّر ثم استأجر.

قوله: (وَمِنْهَا: إِذَا اكتَرَى أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا حِنْطَةً، فَأَرَادَ أَنْ يَزْرَعَهَا شَعِيرًا، أَوْ مَا ضَرَرُهُ مِثْلُ ضَرَرِ الحِنْطَةِ، أَوْ دُونَهُ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: لَهُ ذَلِكَ (٢)، وَقَالَ دَاوُدُ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (٣)).

اعلم أنَّ لهذه المسألة ثلاث صور:

الصورة الأولى: قال المؤجِّر للمستأجر: أُؤجِّوك هذه الأرض على أن تزرعها - فيُطلق ولا يُقيِّد - أو يقول: تزرعها ما شئت؛ فله أن يزرعَها أيَّ نوعِ من أنواع ما يُزرع، وسواء كان ضررُه على الأرض قليلًا أو متوسطًاَ أو كثيرًا؛ لأنَّ العقد مُطلق.

الصورة الثانية - وهي التي ذكرها المؤلِّف -رحمه الله -: إذا قال المؤجِّرُ


(١) هذا مذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار" للحصكفي (ص ٥٨٩)، حيث قال: " (للمستأجر أن يؤجر المؤجر) بعد قبضه قيل وقبله (من غير مؤجره، وأما من مؤجره فلا) يجوز".
(٢) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٨/ ٣٥)، حيث قال: "وإن استأجرها ليزرعها شعيرًا وأراد أن يزرعها حنطة، فلا يمنع إذا لم يضر".
(٣) الظاهرية لا يجيزون كراء الأرض إلا مشاعًا.
يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٤٣)، حيث قال: "لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلًا". واعتبروا شرط الشيء الذي يزرع في العقد شرطا فاسدًا.
ويُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٦١)، حيث قال: "فإن اتفقا تطوعًا على شيء يزرع في الأرض فحسن، وإن لم يذكرا شيئًا فحسن … إلا أنه إن شرط شيء من ذلك في العقد، فهو شرط فاسد وعقد فاسد؛ … إلا أن يشترط صاحب الأرض أن لا يزرع فيها ما يضر بأرضه".

<<  <  ج: ص:  >  >>