للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستفادة بها، فيعاقب بالنقيض؛ فيقال له: تدفع قيمتها وتأخذها، وهذا حقيقة فيه بعد.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا كِرَاءَ عَلَيهِ فِي المَسَافَةِ المُتَعَدَّاةِ) (١).

وهذا أيضًا غريب جدًّا؛ لأنه إذا تعدى إنسان فلم نأخذ على يديه فسوف يتعدى كل إنسان.

قوله: (وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا إِذَا تَلِفَتْ فِي المَسَافَةِ المُتَعَدَّاةِ أَنَّهُ ضَامِنٌ لَهَا) (٢).

هذا ليس فيه خلاف؛ لأنه عندما يتجاوز فتلفت بمكان تعدى فيه وهو ضامن.

قوله: (فَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ تَعَدَّى عَلَى المَنْفَعَةِ فَلَزِمَهُ أُجْرَةُ المِثْلِ، أَصْلُهُ التَّعَدِّي عَلَى سَائِوِ المَنَافِعِ).

يعني: قياسًا على سائر المنافع التي يُتعدى فيها، فكما أنه إذا تعدى على منفعة من المنافع يُأخذ منه مقابل التعدي؛ فكذلك هنا.


(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ٢١٥)، حيث قال: "لأنه خالف في المكان بالإمساك الخارج عن العادة، فصار غاصبًا، فيضمن إذا هلك، ولا أجرة عليه".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص ١٨٨)، حيث قال: "وإن استأجرها إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية، ثم ردها إلى الحيرة، ثم نفقت - فهو ضامن".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" لابن عرفة (٤/ ٤٢)، حيث قال: "الدابة إذا عطبت بزيادة المسافة يضمن مطلقًا".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٨٤)، حيث قال: " (وإن تلفت بذلك) المحمول أو بسبب آخر (ضمنها) ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٨)، حيث قال: " (ضمن قيمتها) كلها لتعديه (سواء تلفت في الزيادة، أو) تلفت (بعد ردها إلى المسافة) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>