للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن سبيل المنافقين، ولأن من اتصف بصفات المنافقين كان منافقًا، ومن كان فيه خصلة من خصال المنافقين كان فيه خصلة من خصال النفاق فلنحذر ذلك.

قوله: (وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الحِبَالُ رَثَّةً، وَمَسَائِلُ هَذَا البَابِ كَثِيرَةٌ).

كذلك أيضًا الحبال إذا كانت رثَّة قد أثرت فيها الشمس أو طول الزمن.

قوله: (وَأَمَّا الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي ضَمَانِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ إِلَّا مِنْ جِهَةِ المَصْلَحَةِ فَهُمُ الصُّنَّاعُ).

أي: الذين يقومون بالصناعات، وسموا بالصناع نسبة إلى الصنعة، فيدخل في ذلك: الخياط، والذي يقوم بكي الثياب، وصاحب المصنع، والطبَّاخ، وصاحب الفرن، والنجار والسباك وغير هؤلاء الذين يتحمَّلون أمورًا، ولكون عملهم فيه تعدٍ، وهذا سيقسمه المؤلف - كما قسمه غيره - إلى قسمين: أجير خاص، وأجير مشترك، وهما يختلفان من حيث الضمان.

قوله: (وَلَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الأَجِيرَ لَيْسَ بِضَامِنٍ لِمَا هَلَكَ عِنْدَهُ مِمَّا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى) (١).


= خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٥٥٨)، حيث قال: "ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقى" لابن عرفة (٤/ ٢٨)، حيث قال: "فلا ضمان على أجير خاص".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٨٥)، حيث قال: "ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد … لم يضمن".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٣)، حيث قال: "الأجير … ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده".

<<  <  ج: ص:  >  >>