للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استثنى مالك -رحمه الله - ذلك؛ لأنه رأى فيه المصلحة، وقد انفرد به مالكٌ -رحمه الله -.

يعمل عنده فسقط الطعام الذي معه، أو كان زجاجًا فانكسر، فذهبت مصلحته يضمن عنده، وكذلك الطحان الذي يطحن.

قوله (وَأَمَّا تَضْمِينُ الصُّنَّاعِ مَا ادَّعَوْا هَلَاكَهُ مِنَ المَصْنُوعَاتِ المَدْفْوعَةِ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا في ذَلِكَ).

وأما تضمين الصناع ما ادعوا تلفه من غير تقصير منهم، فهل يقبل قولهم في ذلك أو لا؟

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو يُوُسُفَ: يَضْمَنُونَ مَا هَلَكَ عِنْدَهُمْ) (١).

وكذلك الإمام أحمد (٢)، وهذا هو رأي الجمهور؛ يرون أن الأجير المشترك يضمن ما تسبب في هلاكه أو فساده سواء تعدى أو لم يتعدَّ؛ لأنَّ يده أمينة على هذا العمل، فينبغي أن يؤديَه كما كان، ويستدلُّ هؤلاء بحديث. "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٣).

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَضْمَنُ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَلَا الخَاصُّ (٤)، وَبَضْمَنُ المُشْتَرَكُ، وَمَنْ عَمِلَ بِأَجْرٍ).


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ١٨٣)، حيث قال: "هم ضامنون، فهذا قول مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وكذلك قال يعقوب".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٣)، حيث قال: " (ويضمن) الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو بخطئه".
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٦١) وغيره، بلفظ: عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"، ثم إن الحسن نسي، فقال: "هو أمينك لا ضمان عليه".
وضعفه الألباني فىِ "إرواء الغليل" (١٥١٦).
(٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٢)، حيث قال: "وأجير خاص فالمشترك: من=

<<  <  ج: ص:  >  >>