(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٦٩)، حيث قال: "ولا ضمان على أجير خاص … ؛ لأن عمله غيو مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به". (٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٨٠)، حيث قال: "ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد … لم يضمن … (و) القول الثاني يضمن كالمستعير". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفى (ص ٥٨٣)، حيث قال: "وهو من يعمل لواحد عملًا مؤقتًا بالتخصيص". مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" لابن عرفة (٤/ ٢٨)، حيث قال: " (إن نصب نفسه) لعموم الناس فلا ضمان على أجير خاص بشخص أو بجماعة مخصوصة". مذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ١٦٢)، حيث قال: "ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد … لم يضمن إن لم ينفرد باليد؛ بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٦٩)، حيث قال: "أجير خاص، وهو من استأجر مدة سلم نفسه لمستأجر كأن عمل ببيته". (٤) تقدم تخريجه.