للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عمل بغير أَجر ولا الخاص هذان لا يضمنان عند أبي حنيفة، وكذلك أحمد (١)، وهو قولٌ للإمام الشافعي.

فبالنسمة لمالك وابن أبي ليلى التضمين مطلق، أما الأئمة الآخرون؛ أبو حنيفة وكذلك أحمد، وهو قول للشافعي: فلا ضمان على أجير خاص ولا على إنسان يعمل بغير أجر.

قوله: (وَلِلشَّافِعِيِّ (٢) قَوْلَانِ فِي المُشَتَرَكِ. وَالخَاصُّ عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يَعْمَل فِي مَنْزِلِ المُستَأْجِرِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لم يَنْتَصِبْ لِلناس (٣)، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الخَاصِّ، وَهُوَ عِنْدَهُ غَيْرُ ضَامِنٍ).

دليلُ مالكٍ وابنِ أبي ليلى اللذين أطلقا الضمان هو حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٤)، وجمهور العلماء الذين قالوا بأن الأجير الخاص والذي يعمل بغير أجر لا ضمان عليه ما لم يتعديا يستدلون بأنَّه


=لا يستحق الأجرة حتى يعمل … والمتاع أمانة في يده: إن هلك لم يضمن شيئًا عند أبي حنيفة".
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٦٩)، حيث قال: "ولا ضمان على أجير خاص … ؛ لأن عمله غيو مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٨٠)، حيث قال: "ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد … لم يضمن … (و) القول الثاني يضمن كالمستعير".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفى (ص ٥٨٣)، حيث قال: "وهو من يعمل لواحد عملًا مؤقتًا بالتخصيص".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" لابن عرفة (٤/ ٢٨)، حيث قال: " (إن نصب نفسه) لعموم الناس فلا ضمان على أجير خاص بشخص أو بجماعة مخصوصة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ١٦٢)، حيث قال: "ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد … لم يضمن إن لم ينفرد باليد؛ بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٦٩)، حيث قال: "أجير خاص، وهو من استأجر مدة سلم نفسه لمستأجر كأن عمل ببيته".
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>