للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمين على ذلك العمل، وأنه حل محل المالك، وأنه كالوكيل على العمل وكالمضارب، كما أن الوكيل لا يضمن ما لم يُفرِّط، وكذلك - أيضًا - المضارب مع شريكه؛ يعني: الذي يعرف بالقراض لا ضمان عليه، وأولئك - أي: الذين قالوا بالتضمين - قاسوا ذلك على العارية؛ لأن العارية مؤدَّاة (١).

قوله: (وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ عَلَى هَذَا أَنَّ الصَّانِعَ المُشْتَرَكَ يَضْمَنُ، وَسَوَاءٌ عَمِلَ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَبِتَضْمِينِ الصُّنَّاعِ قَالَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ).

أعاد ما ذكره بأن الإمام مالكًا يرى تضمين المشترك، فالحقيقة أنَّ مذهب جمهور العلماء أن الأجير المشترك ضامن عند الجمهور، ما عدا الشافعي فله قولان: قول مع الجمهور، وقول انفرد به.

بل يرى الربيع بن سليمان - من أصحاب الإمام الشافعي - أن هذا هو رأيه، أنَّ الأجير الخاص يضمن، لأثر علي - رضي الله عنه - الذي أخرجه الشافعي في "مسنده" أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ضمن الأجراء وقال: "لا يُصلح الناسَ إلا هذا" (٢).


(١) جزء من حديث أخرجه الترمذي (١٢٦٥) عن أبي أمامة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الخطبة عام حجة الوداع: "العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي" وصححه الألباني "إرواء الغليل" (١٤١٢).
(٢) لم أجده في "مسند الشافعي" وما في "الأم" (٧/ ١٠٢): "وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - ضمن الغسال والصباغ وقال: "لا يصلح الناس إلا ذلك"، أخبرنا بذلك إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًّا - رضي الله تعالى عنه - قال ذلك، ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا، ولم نعلم واحدًا منهما يثبت، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يضمن أحدًا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله".

<<  <  ج: ص:  >  >>