للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَإِجْمَاعُ الجُمْهُورِ عَلَى جَوَازِهِ فِي الإِبَاقِ وَالسُّؤَالِ) (١).

عاد المؤلف -رحمه الله - إلى الإجماع، وأما المسائل التي ذكر فيها اختلافًا فليست هي مطلق الجعالة، هناك في الجعالة مسائل هي محل خلاف، هل هي جعالة أو إجارة؟ أما الجعالة من حيث الجملة: فكما ذكرها أخيرًا هي موضع إجماع بين العلماء.

ونصَّ على الإباق؛ يعني: العبد إذا أبق؛ أي: خان سيده ففرَّ منه، فلجأ إلى بلد أو مكان.

والسؤال: هل الضالة إذا ضاعت من إنسان يطلب لها ناشدًا؟ أي: يسأل عنها، من وجد الضالة كذا، الإبل كذا التي لونها كذا في مكان كذا إلى آخره.

قوله: (وَمَا جَاءَ فِي الأَثَرِ مِنْ أَخْذِ الثَّمَنِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِأُمِّ القُرْآن) (٢).

وهذا الذي أشرت إليه آنفًا؛ حديث أبي سعيد المتفق عليه.

قوله: (وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ).

مراد المؤلف أن الحديث تقدم، وقد تقدم في عدة مواضع، تقدم في النكاح، وتقدم عند الكلام عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وكذلك في أخذ الأجرة على الحج، من يحج عن غيره؛ هل يأخذ أجرًا أو لا؟

قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ مَنَعَهُ: الغَرَرُ الَّذِي فِيهِ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الإِجَارَاتِ).


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٩٧) حيث قال: "ووجه الرواية الأولى، ما روى عمرو بن دينار، وابن أبي مليكة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في جعل الآبق - إذا جاء به خارجًا من الحرم - دينارًا، وأيضًا فإنه قول من سَمَّينا من الصحابة، ولم نعرف لهم في زمنهم مخالفًا، فكان إجماعًا".
(٢) أي: حديث أبي سعيد الخدري، وقد سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>