عرفنا أنه جائزٌ؛ فقد أجمع العلماء على جواز الجعالة، وأنها عقد جائز وليس بلازم، وأن محلها هو المنافع التي يشير إلى شيء منها، وأن هذا العقد يجوز لكل واحد من المتعاقدين قبل استكمال العمل أن يطالب بفسخه؛ لأنه جائز، وأنه يشترط فيه أن يكون العوض معلومًا ولا يشترط ذلك في المدة.
قوله:(وَشُرُوطِهِ، وَأَحْكَامِهِ).
أما شروطه: فذكر شرطين عن الإمام مالك (١)، وشروطه أن يكون العوض معلومًا، ولا يشترط أن يكون مجهولًا، وأن يكؤن في مباح، وأن يكون العوض مما تجوز فيه الإجارة، وكل ما جاز عوضًا في الإجارة جاز عوضًا في الجعالة.
الجاعل: هو الذي يدفع الجعل، فأنت عندما تقول: من رد لي ضالتي فله كذا استفدت؛ لأن الضالة ترد لك، ومن يرد الضالة يستفيد؛
(١) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٤/ ٨١) حيث قال: "وشرطها؛ أي: شرط صحتها أمران؛ الأول: عدم شرط النقد للجعل، فشرط النقد يفسدها؛ للتردد بين السلفية والثمنية، وأما تعجيله بلا شرط فلا يفسدها، والثاني: عدم شرط تعيين الزمن".