للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمؤلف قال: (وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ)، قلتُ: وأحمد أيضًا، فإنَّ الأئمة الأربعة متفقون على هذا.

قوله: (أَمَّا العِلَّةُ عِنْدَ مَالِكٍ: فَمَخَافَةُ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ عَلَى أَنْ يَزِيدَ فِيهِ، فَيَكُونُ الرِّبَا المَنْهِيَّ عَنْهُ).

إذًا العلة هي القبض، فالقبض يُغيِّر الحال، فمتى ما قُبض تحول لصاحبه الذي له الحق - أي: الدائن -، أما قبل القبض فيبقى ملكًا للمدين.

هذا احتمالٌ، وهو تعليل الإمام مالك -رحمه الله -، وما سيأتي من تعليل الأئمة الثلاثة هو الأظهر.

قوله: (وَأَمَّا العِلَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ).

وأحمد أيضًا.

قوله: (فَإِنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَحَوَّلُ وَيعُودُ أَمَانَةً).

هذا هو الصحيح، وأيضًا - كما ذكرت - فإنَّ التفصيل الأكثر عند الحنابلة: أنه حتى ولو اشترى بذلك عروضًا فإنه لا يجوز؛ لأن ما يشتريه يكون ملكًا له، وليس ملكًا لصاحب الحق الذي طلب المضاربة، أي: الدائن.

وهنا ترى دقة الفقهاء - رحمهم الله - وكيف أنهم يستنظرون الأحكام، وكيف يقفون عند تعليلها، وكيف أنهم يذكرون الفوارق بينها، فربما تقرأ مسألتين، ترى أن لا فرق بينهما، بينما تجد أن الفقهاء يبينون الفرق بينها؛ كما ترى في الماء إذا خالطه غيره مما يؤثر فيه يغير لونه وطعمه، قالوا: هذا لا يكون طهورًا بينما لو تكاثر عليه التراب فإنه يبقى طهورًا، مع أنَّ هذا غَيَّر اللون، وهذا غيَّر اللونَ أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>