هذا هو الصحيح، وأيضًا - كما ذكرت - فإنَّ التفصيل الأكثر عند الحنابلة: أنه حتى ولو اشترى بذلك عروضًا فإنه لا يجوز؛ لأن ما يشتريه يكون ملكًا له، وليس ملكًا لصاحب الحق الذي طلب المضاربة، أي: الدائن.
وهنا ترى دقة الفقهاء - رحمهم الله - وكيف أنهم يستنظرون الأحكام، وكيف يقفون عند تعليلها، وكيف أنهم يذكرون الفوارق بينها، فربما تقرأ مسألتين، ترى أن لا فرق بينهما، بينما تجد أن الفقهاء يبينون الفرق بينها؛ كما ترى في الماء إذا خالطه غيره مما يؤثر فيه يغير لونه وطعمه، قالوا: هذا لا يكون طهورًا بينما لو تكاثر عليه التراب فإنه يبقى طهورًا، مع أنَّ هذا غَيَّر اللون، وهذا غيَّر اللونَ أيضًا.