وشرعًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيها". انظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٣٤٠). (٢) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٦٨٢) حيث قال: "لا بدين عليه: أي: على العامل … أو محال به: أي كما إذا قال له اقبض الدين الذي لي على فلان واتجر فيه". (٣) يُنظر: "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لزكريا الأنصاري (٢٨٣/ ٣) حيث قال: "ولو قارضه على دراهم عند غيره وديعة، أو مغصوبة، أو غيرهما صح لتعينها في يده بخلاف ما في الذمة". (٤) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٨/ ٤٤٧) حيث قال: "وكذا إذا قال له: اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلنا، بخلاف ما إذا قال له: اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا تصح المضاربة". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢١٨ - ٢١٩) حيث قال: "و (لا) تصح إن قال: (ضارب بديني عليك أو) ضارب بديني (على زيد فاقبضه)؛ لأن الدين في الذمة ملك لمن هو عليه، ولا يملكه ربه إلا بقبضه، ولم يوجد .... ويصح إن قال: ضارب بوديعة لي عند زيد أو عندك مع علمهما قدرها". =